إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا ، لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، فيكون المفهوم اخصّ مطلقا من عموم التعليل.
______________________________________________________
المفهوم ، حتى يؤخذ بخبر العادل ولو كان ظنّيا.
وإنّما يجب إدراج مادة الاجتماع في المفهوم (اذ لو خرج) مادة الاجتماع (عنه) أي : عن المفهوم (وانحصر مورده) أي مورد المفهوم (في خبر العادل المفيد للعلم) فقط (كان) المفهوم (لغوا) فانّا لو أدرجنا خبر العادل الظنّي في التعليل ، بان لم يكن حجّة ، لزم لغوية المفهوم (لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم ، أيضا واجب العمل).
وذلك لوضوح : انّ حجّية الخبر العلمي سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا ، من الامور القطعية ، ولا يحتاج حجّيته الى دلالة مفهوم الآية ، فيلغو المفهوم رأسا ، فاللازم ـ حذرا عن اللغوية ـ حمل التعليل على خبر الفاسق ، وادراج مادة الاجتماع وهو خبر العادل الظني ، في المفهوم ، مما يكون حجّة.
(بل) يمكن أن يقال : انّه ليس التعارض بين المنطوق والمفهوم ، من التعارض في العموم من وجه ، بل من التعارض في العموم المطلق ، لأنّ (الخبر المفيد للعلم) سواء كان صادرا من الفاسق ، أو من العادل (خارج عن المنطوق والمفهوم معا) اذ الخبر العلمي لا يمكن إسقاطه ، كما لا يمكن إثباته بحجّية جعلية.
وعليه : (فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل) فانّ التعليل : يدل على عدم حجّية الخبر الظنّي مطلقا ، والمفهوم : يدل على حجّية خبر العادل