عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل.
لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهي خبر العادل ، الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم ، وإدخال مادّة الاجتماع فيه.
______________________________________________________
عادلا).
فان عموم التعليل ، أقوى من خصوص المورد ، وكل ما كان عموم التعليل أقوى كان حكم التعليل جاريا في غير المورد ، فهو مثل أن يقول : لا تأكل الرّمان لأنه حامض ، حيث يدلّ صدره على خصوص الرّمان ، وذيله وهو التعليل على إنّ كل حامض لا يجوز أكله ، كذلك الآية ، فمقتضى الصدر فيها : حجّية خبر العادل ، ومقتضى التعليل فيها : عدم الحجّية مطلقا ، لأن احتمال وقوع الندم يعمّ خبر العادل والفاسق ، فاللازم أن لا يؤخذ بخبره العادل أيضا لهذا العموم.
وعليه : (فيعارض) عموم التعليل (المفهوم) لأن المفهوم يقول خذ بخبر العادل ، وعموم التعليل يقول ، لا تأخذ بخبره (والترجيح مع ظهور التعليل) فان علّة الحكم ، توجب وجود الحكم في كل مورد وجدت العلّة ، سواء كان موردا للتعليل ، أو لم يكن موردا له.
(لا يقال : انّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه) اذ مقتضى المفهوم : حجّية خبر العادل مطلقا ، سواء أورث العلم أو الظنّ ، ومقتضى التعليل : عدم حجّية الخبر الواحد مطلقا ، عادلا كان المخبر أو فاسقا (فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهي خبر العادل ، غير المفيد للعلم) فهو لكونه عادلا يؤخذ بخبره ، ولكونه غير مفيد للعلم لا يؤخذ بخبره ، ومقتضى المفهوم : حجّيته ، ومقتضى التعليل : عدم حجّيته.
(لكن يجب تقديم عموم المفهوم ، وإدخال مادّة الاجتماع فيه) أي : في عموم