عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط ـ وهو مجيء الفاسق بالنبإ ـ لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به ، لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم.
فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ،
______________________________________________________
المنطوق ، وهو : خبر الفاسق ، وله حالتان : حالة المنطوق وحالة المفهوم ، لا أن يكون هناك خبر الفاسق في المنطوق وخبر العادل في المفهوم ، فان حكم التبيّن ينتفي (عند انتفاء الشرط المذكور) وهو : مجيء الفاسق بالخبر (فيه) أي : في المنطوق بمعنى : التبيّن لعدم مجيء الفاسق لا انّه لمجيء العادل (ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط و) الشرط (هو : مجيء الفاسق بالنبإ) فاذا لم يجيء الفاسق لم يكن تبيّن ، وهذا (لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به).
وذلك (لأنه) أي : لأن مجيء العادل بالنبإ (لم يكن مثبتا في المنطوق ، حتى ينتفي في المفهوم) فمجيء الفاسق وعدم مجيئه محوران في المنطوق ، والمفهوم ، لا أنّ المحور في المنطوق : مجيء الفاسق ، والمحور في المفهوم : مجيء العادل.
وعلى هذا : (فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع) وبذلك يتحقق إنّه لا مفهوم للآية المباركة ، بل الآية من قبيل : ان رزقت ولدا فاختنه وغيره من الأمثلة المتقدمة.
هذا تمام الكلام على الاشكال في التقرير الأول ، حيث قال المصنّف : «ظهر فساد ما يقال تارة ..».