ويمكن حملها على خبر غير الثقة ، لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.
هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.
وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب او لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة.
______________________________________________________
في باب المتعارضين ، كما في خبر عمر بن حنظلة ، حيث يقول الرّاوي : «فان كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم ، قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ، ووافق العامّة» (١).
(ويمكن حملها على) مطلق المخالفة ، كما في الحملين الاولين ، لكن في (خبر غير الثقة ، لما سيجيء : من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة) فقط ، فيكون المراد من المخالفة على هذا : مطلق المخالفة سواء كان بالعموم المطلق ، أو من وجه ، أو الاطلاق والتقييد ، أو التباين ، لأنّ خبر غير الثقة ليس بحجّة.
لكن ، لا يخفى بعد هذا الحمل ، لأنّ ظاهر هذه الأخبار : عدم العمل بالمخالف بما هو مخالف ، لا من جهة أخرى (هذا كلّه في الطائفة ، الدّالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب ، أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة) مثل ما رواه الحسين بن أبي العلاء : «انه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.