إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.
______________________________________________________
في المجملات ، أو المطلقات من السنّة القطعيّة.
(اذ لو سلمنا ان تخصيص العموم يعدّ) في العرف (مخالفة ، امّا تقييد المطلق ، فلا يعدّ في العرف : مخالفة) فانهم اختلفوا في انّ تقييد المطلق هل هو : مخالفة عرفيّة حتى يكون مجازا ، أو لم يكن مخالفة حتى لا يكون مجازا؟ بينما اتفقوا على انّ تخصيص العام : يوجب المجازيّة.
لكن الظاهر : انّه لا وجه لهذا التفصيل ، فكلاهما امّا يوجب المجازية ، واما لا يوجبها ، اذ أي فرق بين أن يقول : أحلّ البيع ، أو أحلّ البيوع ، في تقييد أو تخصيص ذلك ، بغير الغرريّ ، وتفصيل الكلام في محله.
والحاصل : ان الأحكام التي تستفاد من إطلاقات الكتاب والسنّة ، لا يصدق على الأخبار التي تقيّدها : انها مخالفة للاطلاقات.
مثلا : يستفاد من إطلاق «أقيموا الصلاة» : عدم تقيدها بالساتر ، لكن لا يصدق انّ هذا الحكم موجود في القرآن الكريم ، كما لا يصدق على الخبر الدّال على تقييدها : بالساتر : انه مخالف للكتاب ، حتى يطرح هذا الخبر المقيد ، لاجل الأخبار الآمرة بطرح مخالف الكتاب.
(بل هو) أي : هذا التقييد (مفسّر) للمطلق القرآني (خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد) فانّ جماعة ذهبوا : الى انّ المطلق اذا قيّد ، لم يسبّب ذلك مجازيته ، لأنّ للمطلق والمقيّد كلاهما لفظ واحد ، وانّما المطلق : فيما اذا لم يقيد من الخارج ، والمقيد : فيما اذا قيد من الخارج.