لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة ، او لما ذكره المحقّق من انّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدّلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به.
وثانيا :
______________________________________________________
بانّ الكتاب انّما هو لأجل كافة البشر ، فلا يمكن تقييده ، أو تخصيصه بالخبر الواحد ، اطلاقا ، وذلك مضافا (لتلك الأخبار) المتقدمة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة.
(بل منعه) أي : منع تخصيص الكتاب وتقييده بالأخبار رأسا (لأجلها) أي :
لأجل تلك الأخبار المتقدّمة ، الدّالة على انّه لا يجوز مخالفة الكتاب (كما عن الشيخ : في العدّة) التصريح بذلك.
(أو لما ذكره المحقّق : من انّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد) انّما هو (الاجماع على استعماله) أي : استعمال الخبر الواحد (فيما لا يوجد فيه دلالة) من القرآن على الحكم الذي يراد العمل به.
(ومع) وجود (الدلالة القرآنية) على الحكم ، ولو بالعموم والاطلاق (يسقط وجوب العمل به) أي : بالخبر المخالف للكتاب من جهة العموم ، أو الاطلاق.
والحاصل : انه لا يخصّص عموم الكتاب بالخبر ، ولا يقيّد اطلاقه به ، وانّما ظهر ضعف هذا لمّا تقدّم : من انّ المراد بالمخالف : هو المخالف بالتباين ، لا بالعموم والخصوص المطلق ، أو بالعموم والخصوص من وجه ، أو بالاطلاق والتقييد.
(وثانيا) سلمنا : انّ الأحكام المستفادة من عمومات الكتاب والسنّة ـ ولو عمومات واسعة جدا ـ يصدق على تلك الأحكام : انها موجودة في الكتاب