الصفحه ٣٤٥ : في قول وعشرة في قول آخر حسب اختلاف
نصوص الأحاديث ، والذبح يكون في موسم الحج بعد النزول من عرفة
الصفحه ٣٦٢ : .
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي
قَلْبِهِ
الصفحه ٣٩٣ : حق مشركي العرب. وأصحاب القول الأول قالوا إن الآية نسخت
في حق أهل الكتاب جزئيا بآية سورة المائدة
الصفحه ٣٩٨ : الفرج
وتجنب الدبر. وأولها بعض المؤولين بأنها تبيح للرجل إتيان امرأته من دبرها أو
قبلها. وقد روى القول
الصفحه ٤٠٦ : ما ورد من ذلك في هذه الآية.
ولقد قيل (٥) في تأويل كلمة (عرضة) قول آخر وهو أن الجملة بسبيل النهي
عن
الصفحه ٤١٠ : الآيات بعد آية الإيلاء وبعد جملة (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) قد يجعل القول الثاني هو الأوجه والله أعلم
الصفحه ٤١٩ :
لتوضيح الأحكام المتصلة بالزواج والطلاق. ولم ينزل كل منها لحدتها بناء على حوادث
وقعت وإن كان يصح القول إن
الصفحه ٤٢٦ : ). وقد فنّد
الطبري القول وتفنيده في محلّه ، فذلك مقام وهذا مقام آخر.
٧ ـ لقد قال
الزمخشري إن الخطاب في
الصفحه ٤٣٧ : تعني وارث الوالد في حال
موته أثناء رضاع ابنه. والقول الثاني هو الأكثر ورودا لأن الولد لم يكن قد صار
الصفحه ٤٤١ :
وعشر ليال. وهذا
هو المستفاد من حديث ابن عباس أيضا. وهذا لا يمنع أن يكون في القول الثاني وجاهة
على
الصفحه ٤٤٨ :
التي تطلق نفسها بموجب التفويض فإن ذلك القول وجيه من حيث إنه ليس من محل للتعزية
والترضية في هذه الحال
الصفحه ٤٥٤ : الطبري القول الأول غير أن الذي يتبادر لنا استلهاما
من مجيء هذه الآية بعد الآية [٢٣٤] أن القول الثاني هو
الصفحه ٤٨١ :
(٢) الأذى : هنا
بمعنى أي عمل أو قول أو إشارة فيها جرح نفس المتصدق عليه وأذيتها.
(٣) صفوان
الصفحه ٥٠٠ :
مطلقة بحيث يكون
الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. وقد أورد هؤلاء أحاديث في صدد التيسير على
الصفحه ٥٠٢ : إيكال ما لا يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله
سبحانه والقول (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنا