قوله قدسسره : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ... الخ (١).
أقول : الظّاهر أنّ القرعة لا تعارض شيئا من الأدلّة والاصول الجارية في الأحكام والموضوعات ، بل الظاهر اختصاص موردها بالشّبهات الموضوعية التي لم يثبت لتشخيص حكمها طريق شرعي أو أصل عملي تعبّدي ، لأنّ القرعة إنّما هي لكلّ أمر مشكل ، والمتبادر من كونه مشكلا كونه على وجه يتحيّر المكلّف في تشخيص حكمه في مقام العمل ومع وجود طريق شرعي ولو تعبّدي يرتفع الإشكال ولا يقال عليه انّه أمر مشكل ، ولذا نفينا جريانها في الأحكام الكلّية إذ ليس في الشريعة حكم شرعي كلّي لا يمكن استفادته من الأدلّة الشرعية ولو في مرحلة الظاهر وما في بعض الروايات من انّ القرعة لكلّ أمر مشتبه ونحوه لا يراد منه أيضا إلّا ذلك أي ما كان مشتبها في مقام العمل وإلّا للزم تخصيص الأكثر المستهجن.
نعم ادلّتها بحسب الظاهر تعمّ موارد التخيير لو كان مدركه منحصرا في العقل ولكن التعميم بحسب الظاهر خلاف الإجماع إذ الظاهر عدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي بالقرعة ، والله العالم.
قوله قدسسره : فلا بدّ من تخصيصها بها (٢).
أقول : ولو على القول باعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع ، لا مجرّد كونها قاعدة تعبّدية مجعولة للشاكّ ، إذ لولاه للزم طرح الخاص بأصالة العموم كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وإن كان مدركهما تعبّد الشارع ... الخ (٣).
أقول : قد أشرنا إلى انّ الظاهر انّ الشارع اعتبر القرعة في مواقع التحيّر والاشتباه الذي لم يكن لرفعه طريق شرعي ، ولو في مقام العمل فأدلّة الاصول
__________________
١ ـ فرائد الاصول : ص ٤٢٢ سطر ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣ / ٣٨٥ ـ ٣٨٦.