مدرك للقاعدة.
الثانية : مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال :
«إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١).
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
«رجل شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة؟
قال : يمضي.
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟
قال : يمضي.
قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟
قال : يمضي.
قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟
قال : يمضي.
قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟
قال : يمضي على صلاته.
ثمّ قال : يا زرارة! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء» (٢).
فانّ مفاد الروايتين عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء من الأجزاء بعد تجاوز محلّه والدخول في الجزء الآخر ، ويستفاد حكم ما لو شكّ في صحّة الاجزاء السابقة بالفحوى ، أو بإرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٦ باب ١٣ حديث ٨٠٧١.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٨ باب ٢٣ حديث ١٠٥٢٤.

