منها : موثقة محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
قال : «كلّما شككت
فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» .
ويدلّ عليه أيضا
في خصوص الطهارة والصلاة قول الصادق عليهالسلام في خبره الآخر :
«كلّما مضى من
صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه» .
ويمكن الاستدلال
لها ببعض ببعض الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ مثل قوله عليهالسلام : «من كان على يقين ثمّ شكّ ، فليمض على يقينه ، فانّ
اليقين لا يدفع بالشكّ» .
بالتقريب الذي
تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق من ظهورهما في إرادة قاعدة اليقين ، وتخصيصهما لأجل
مخالفتهما للإجماع بموارد أصل الصحّة.
ويدلّ عليه أيضا :
موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
«إذا شككت في شيء
من الوضوء ، وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك بشيء ، إنّما الشّك إذا كنت في شيء لم
تجزه» .
وتقريب الاستدلال
بها : أنّ ضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء ، لا إلى الشيء الذي شكّ فيه كما يشهد
به النصّ والإجماع ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام :
«إذا كنت قاعدا
على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه انّك
لم تغسله ، أو تمسحه ممّا سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء
وفرغت منه ، وقد صرت في حال اخرى في الصّلاة وفي غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى
الله ، ممّا أوجب الله عليك وضوئه ، لا شيء عليك فيه» الحديث.
__________________