بالالتزام ببقائه من حيث العمل ممّا له دخل في الشرعيات ، بأن يكون امّا بنفسه أمرا شرعيّا له أثر عملي كوجوب شيء أو حرمته ، أو كان له أثر عملي شرعي ، وإلّا فلا معنى لإلزام الشارع بالالتزام ببقائه ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : كاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدّم الموجود حيضا ... الخ (١)
أقول : لو كان بعكس المثال لكان أولى ، إذ القاعدة الفرعية التي قد يدّعى كونها أصلا في باب الدماء ، هي أنّ كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة لا العكس ، فراجع.
قوله قدسسره : لأنّ أصالة عدم الكرية حين الملاقاة ... الخ (٢).
أقول : حاصله أنّه لا يحرز بهذا الأصل وقوع الملاقاة في زمان القلّة ، فيبقى اصالة عدم الملاقاة قبل الكرية سليمة عن العارض ، فيترتّب عليها أثرها وهو عدم انفعال الماء.
ولا يتوقّف ترتّب هذا الأثر على إحراز كون الملاقاة بعد الكرية ، حتّى يكون الأصل بالنسبة إليه أيضا مثبتا ، لأنّ عدم الانفعال من آثار عدم الملاقاة بعد الكرية حتّى يكون الأصل بالنسبة إليه أيضا مثبتا ، لأنّ عدم الانفعال من آثار عدم الملاقاة المحرز بالأصل ، لا من آثار كون الملاقاة بعد الكرية.
ثمّ إنّ هذا كلّه على تقدير أنّ اللازم في الحكم بالانفعال إحراز وقوع الملاقاة في زمان القلّة ، وإلّا فلو قلنا بكفاية إحراز المقتضي للتنجيس وهو الملاقاة ، في الحكم
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٤ سطر ١٠ ، ٣ / ٢٣٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٨٥ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٤٠.