عند التمكّن أيضا ، كما في فاقد بعض الأجزاء أم لا ، كما في فاقد الشرط ، ألا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بشراء بطيخ موصوف بأوصاف خاصّة ، كالحلاوة والبرودة والخشونة وغيرها ، ثمّ قال «الميسور لايسقط بالمعسور» يعلم العبد أنّ المولى كلّفه بإيجاد فاقد الصفات عند تعذّرها ، مع أنّ الفاقد لم يكن واجبا حال القدرة.
نعم ، يعتبر في جريانها عدم كون الميسور بنظر العرف ماهية مغايرة للمأمور به ، فلا يتمشى القاعدة في فاقد معظم الأجزاء والشرائط المقوّمة للماهية بنظر العرف ، كاشتراط كون الحيوان ناطقا ، والماء مطلقا ، أو ماء ورد.
والحاصل : إنّ الملاك في قاعدة الميسور كون مجراها ذا مراتب عرفا ، لا ذا اجزاء ، بخلاف قوله عليهالسلام «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ، فانّه لا يصدق إلّا على ذي أجزاء ، فلاحظ.
قوله قدسسره : مع أنّه لو اريد منها الحرمة ... الخ (١).
أقول : يعني لو سلّم ظهور الجملة الخبرية في الحرمة ، للزم ارتكاب مخالفة الظّاهر فيها في المقام.
قوله قدسسره : كذلك يتعيّن حمله على الواجبات ... الخ (٢).
أقول : المتبادر من قوله عليهالسلام : «ما لا يدرك» كونه كالأوامر المتعلّقة بأجزاء العبادات وشرائطها ، مسوقا لبيان الحكم الوضعي ، والإرشاد إلى أنّ تعذّر بعض أجزاء ما تعلّق به تكليف شرعي ليس سببا لسقوط ذلك التكليف ، بل يجب الإتيان
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٥ سطر ١١ ، ٢ / ٣٩٣.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٩٥ سطر ١٩ ، ٢ / ٣٩٤.