تعلّق به الطلب على هذا التقدير ، يجب أن يكون بدليل خارجي مقيدا لإطلاقه ، وإلّا فمقتضى إطلاق الأمر بالصّلاة كفاية مسمّاها المفروض تحقّقه بدون ذلك الشيء ، ولو في حال التمكّن ، ولكنّه رفع اليد عمّا يقتضيه الإطلاق بالنسبة إلى حال التمكّن ، بذلك الدليل الخارجي الذي لم يدلّ إلّا على اعتباره في صورة التمكّن.
وإن قلنا : بأنّها اسم للصحيحة ، يجب الرجوع إلى الاصول العملية المقرّرة للشاكّ في الشرطية والجزئية ، من البراءة والاحتياط ، ولا يجوز حينئذ التمسّك بإطلاق قوله عليهالسلام «صلّ» ، حيث أنّ الشك في شرطيّة ذلك الشيء أو جزئيته في حال التعذّر ، موجب للشكّ في تحقّق موضوع المطلق ، فهو بالنسبة إلى مثل الفرض مجمل لا مطلق ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ... الخ (١).
أقول : فانّ قوله «صلّ» على هذا التقدير ، بمنزلة ما لو قال «ائت بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها» ، فجميع الأجزاء والشرائط يثبت اعتبارها في ماهية المأمور به على سبيل الإجمال ، بنفس هذا الأمر لا بدليل خارجي ، فالأدلّة الخارجية المثبتة لأجزاء الصلاة وشرائطها حينئذ بمنزلة التفسير للمجمل.
وامّا على القول بالأعمّ ، فهي بنفسها أدلّة الوجوب ، فافهم.
قوله قدسسره : وفيه إنّ كون «من» بمعنى الباء مطلقا ... الخ (٢).
أقول : ولعلّ الذي دعاه إلى هذا التكلّف ، هو أن أتى يتعدى إلى المأتي به بالباء لا بنفسه ، فتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٣ سطر ٢٥ ، ٢ / ٣٨٨.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٩٤ سطر ١٧ ، ٢ / ٣٩٠.