السّورة في صلاتك» ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : امّا الزيادة على الوجه الأوّل ... الخ (١).
أقول : هذا إذا جعل الفعل الخاص بكيفيته المنوية من مشخصات الأمر ، بأن يقصد امتثال الأمر المتعلّق بهذا الفعل الخاص ، وعلى هذا التقدير لا فرق بين هذا الوجه والوجه الثاني ، ضرورة أنّه لو نوى امتثال الأمر بالصّلاة التي جزئها جنس الركوع ، الصادق على الواحد والكثير تفسد صلاته ، إذ ليست الصلاة المشروعة جزئها بهذه الصفة ، وامّا لو نوى امتثال الأمر بالصوم الواجب في شهر رمضان على عامّة المكلّفين ، زاعما أنّ الصوم عبارة عن التجنّب عن عدّة أشياء منها شمّ الرياحين مثلا ، فمقتضى الأصل عدم البطلان ، لأنّ هذا من غلطه في اعتقاده في تشخيص الماهية المأتي بها بقصد امتثال الأمر الواقعي ، ولا ضير فيه بعد فرض اشتمال المأتي به على جميع الأجزاء بشرائطها المعتبرة فيها.
والحاصل : عدم الفرق بين الصورتين ، فإن جعل الجزم الزائد من وجوه الأمر ومشخصاته ، تفسد العبادة في كلتا الصورتين ، وإلّا فلا تفسد في شيء منهما ، ولكن هذا بحسب ما يقتضيه الأصل ، فلا ينافيه الالتزام بالبطلان في باب الصلاة أخذا بإطلاق ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» لو سلّم شموله لمثل هذه الموارد ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ... الخ (٢).
أقول : هذا اعتراف بان بصحّته معنى آخر وراء ما ذكر ، وهو كون الاجزاء
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٨٩ سطر ٣ ، ٢ / ٣٧١.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٨٩ سطر ٢٥ ، ٢ / ٣٧٤.