الصفحه ١٩٢ : قلت : إنّ
عدمها شرط في تنجّزها وصيرورتها تكليفا فعليا.
وكيف كان ، فيجب
على العبد مهما خالف سيّده
الصفحه ٢٠٨ :
ارتكابه على تقدير حرمته ، فيجب التجنّب عنه تحرّزا عن العقاب المحتمل.
اللهمّ إلّا أن
يقال ، إنّ إطلاقات
الصفحه ٢٢٠ :
فلو كان الإناءان
معلومي النجاسة سابقا ، جرى الاستصحاب فيهما ، وتفرّع عليه الحكم بنجاسة الجسم
الصفحه ٢٣١ : في مثل الفرض بالشّبهة المحصورة لأنّ الملاك
عندهم في صيرورة الشّبهة غير محصورة ، أن يشتبه الحرام فيما
الصفحه ٣٠٥ : دليله من دليل
نفي الضرر.
قوله
قدسسره : ويحتمل أن يراد من
النفي النهي ... الخ (١).
أقول : يعني يحتمل
الصفحه ٣٠٩ : بادئ الرأي ، إلّا أنّ أدلّتها واردة
على دليل نفي الضّرر ، فانّها تدلّ على ثبوت الاستحقاق لأربابها
الصفحه ٣١١ :
قوله
قدسسره : إلّا أن يستظهر
منها انتفاء الحكم رأسا ... الخ (١).
أقول : ولكنّه في
غير محلّه
الصفحه ٣١٨ : العدم في بقائه إلى المؤثّر ، وأنّه لو خلّي ونفسه يبقى ،
لأنّ علّته عدم علّة الوجود التي هي من قبيل
الصفحه ٣٩٦ : لجعل تلك الطهارة ، ومن الواضح أنّه لا يتفرّع ثبوت هذه الطّهارة المقيّدة
على أصالة عدم جعل المذي رافعا
الصفحه ٥٤ : أنّ الموارد التي يحكم بعدم اعتبار شكّ
كثير الشّك فيها ، كالوضوء والصلاة مثلا ، إنّما يراد بعدم الاعتنا
الصفحه ٥٦ : : وجهه أنّ
المقصود بالبحث في المقام ، إنّما هو في أنّ العلم الإجمالي ، هل هو كالعلم
التفصيلي موجب لتنجّز
الصفحه ٦٩ :
ويمكن أن يقال :
إنّ تقديم الموهوم مخلّ بالجزم بالوجوب حال الإتيان بما هو واجب عليه في الظاهر
الصفحه ٢٢٣ : أيضا أخصّ مطلقا ... الخ (١).
أقول : ليس
المقصود بهذه العبارة ادّعاء أنّ أخبار وجوب الاجتناب بعد
الصفحه ٢٦١ : في أنّ طلبه المتعلّق به عيني أو تخييري ، كما لو علم إجمالا
بأنّه يجب عليه يوم الجمعة صلاة الجمعة امّا
الصفحه ٢٨٢ :
ثمّ إنّا لو
سلّمنا أنّ الأقوى في المسألة التخيير ، وجب الالتزام به في مواقع دوران الأمر بين
القصر