الصفحه ٢٨٩ : ، لأنّ وجود الجهة المقبّحة ـ ما لم يؤثر في قبح الفعل من حيث صدوره من
المكلّف ، كما في الفرض حيث أنّ الفعل
الصفحه ٤١٣ : ، فلا مانع عنه ، بل قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ
استصحاب أصل الشريعة من أظهر مصاديق الاستصحابات المعتبرة
الصفحه ١٦ : الكتاب الذي نال به مؤلّفه شهرته الخالدة في الفقه ، بل انتسب المؤلّف إلى
المؤلّف ، واشتهر بأنّه صاحب
الصفحه ٣٧٤ : فيما سبق في تفسير الرواية ، من أنّ المراد من «اليقين» الذي اضيف إليه
«النقض» ، هو «اليقين» التقديري
الصفحه ٥٠ : مولوي ، لا مجرّد المحبوبية
والمبغوضية ، فمن الجائز أن لا يتحقّق إنشاء الحكم الذي هو عبارة عن الالتزام
الصفحه ١٨٣ : ، على ما تقرّر في محلّه ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره : إلّا أنّ جوابه (صلوات
الله وسلامه عليه) بالأخذ
الصفحه ١١٨ : هو المدّعى.
هذا مع أنّه لا
وجه لدعوى الانصراف إلى خبر العادل ، فالمقصود ليس إلّا دعوى الانصراف إلى
الصفحه ١٦٩ :
المتباينين ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، ولعلّه لذا أمرنا
بالتأمّل.
ويمكن أن يكون
الصفحه ٢٠١ : (١).
أقول : وأولى من
هذين الحملين حمل قوله عليهالسلام «إن كان خلط
الحرام الحلال» على ما إذا حصل الخلط عند
الصفحه ٢٦ : الأحكام
التكليفية ، فانّ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ، وإن لم يكن لها حالة
سابقة ملحوظة ، فلا أصل
الصفحه ٥٠٥ :
الاصول المنافية ،
لما علمه بالإجمال.
ولا تتوهّم : إنّه
بعد أن وجب عليه تصديق أحد الخبرين إجمالا
الصفحه ٤١٧ : بمجيء نبيّكم ، كما
أنّ علينا إثبات نبوّته وكتابه بشاهدين إن أنكرتموه ، فمن تقبلون شهادته كنبيّكم وخواص
الصفحه ٤٢٦ :
بينهما بأنّ الأوّل مبنيّ على الاعتراف بأصل النبوّة.
ولكن نقول : إنّ
النبي الذي نعرفه ونعترف به ، هو
الصفحه ٤٠١ :
قوله
قدسسره : كسائر التنزيلات
... الخ (١).
أقول : منها خبر
العادل والبيّنة وغيرهما من الطرق
الصفحه ٢٢٨ : لم يحرز أن ذلك الذي يمكن أن يكون طرفا للشبهة ممّا
يعلمه ويبتلى به ، فعمدة المسألة لجواز ارتكاب الشبهة