الصفحه ٢٨٠ :
لو دار الأمر بين
ترك السّورة رأسا ، أو إيجادها بدون شرطها المعتبر في صحّتها.
ولا يخفى عليك أنّ
الصفحه ٤٨٨ : عمل الغير بعض ما
له ربط بالمقام ، فراجع.
قوله
قدسسره : ولك أن تقول
بتساقط الأصلين في هذه المقامات
الصفحه ٤٩٣ : الشأنية
والفعلية ، لا باختلاف الموضوع ، فانّ موضوعهما واحد.
ثمّ إنّ تسمية
الأحكام الواقعية أحكاما شأنية
الصفحه ٤٨ : إرادته بيان كون التبليغ مأخوذا في
موضوع الأحكام الواقعيّة ، فيكون مقصوده أنّ وجوب الامتنان مقيّد بالبلوغ
الصفحه ١٨٦ : الثالث ، فراجع.
قوله
قدسسره : لكن الأنصاف ...
الخ (٢).
أقول : قد أشرنا
في مبحث حجّية العلم إلى أنّه
الصفحه ٢٩٥ : صلاة الظهر التي أخبر العادل بوجوبها ، على
تقدير كون الواجب الواقعي صلاة الجمعة ، إن قلنا فيها بالاجزا
الصفحه ٣٣٦ :
ثبوت البقاء.
هذا ، مع أنّ
المقصود من هذا الإيراد ، على ما هو الظاهر من كلامه ، ليس المناقشة في خصوص
الصفحه ٣٩٤ : السابق ، إلّا أنّك عرفت انّه غير مجد في المقام ، فانّ
موضوع الحرمة والنجاسة هو اللّحم الفاقد للتذكية
الصفحه ٤٤٢ :
الدّجاجة هل هو
ملك للغاصب حيث حصلت بفعله ، جرى استصحاب ملكية صاحب البيضة ، حيث أنّ معروض
الملكية
الصفحه ٧٦ : كفّارة النذر مثلا بين وجوب
العتق مثلا أو وجوب الصوم ، كذلك حيث يعلم إجمالا أنّ أصالة عدم وجوب العتق
الصفحه ٢٠٤ : علم مثلا أنّ أحد الإنائين
خمر ، فعند تركه لكلّ من الإنائين يحتمل خروجه عن عهدة ذلك الخطاب.
نعم ، في
الصفحه ٢٥٥ :
قوله
قدسسره : نعم لو ثبت أنّ
ذلك ، أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالإجمال تفصيلا ... الخ
الصفحه ٣٦٩ : تبدّله ، ولو بتبدّل موضوعه ، يفرع بقائه
على عدم ذلك الشيء. ولا يقدح حينئذ وساطة الواسطة ، بعد عدم التفات
الصفحه ٤٨٤ :
في إجراء الاستصحاب
في المسبّبي ، وإن أمكن إطلاق الموضوع عليه ببعض الاعتبارات ، ألا ترى أنّه كثيرا
الصفحه ١٨٩ : ء.
قوله
قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة
إلى أنّ ما ذكره من المناقشة ، إنّما يتّجه لو أخذ