الصفحه ١١٤ : كلّ من الخبرين ذا أثر في زمان الخروج عن العهدة ، كما
لا يخفى على المتأمّل.
قوله
قدسسره : والظّن
الصفحه ٣٨٠ : والشكّ ... الخ (٢).
أقول : قد عرفت
أنّ ظاهره يرجع إلى ما حقّقناه فيما سبق في تفسير الرواية ، من أنّ
الصفحه ٥٢٨ : تعالى إلى يوم القيامة ، لا
بمعنى أنّ حلاله يبقى إلى يوم القيامة ، بل بمعنى أنّ حلاله على النحو الذي
الصفحه ٥٧ : : وليعلم
أوّلا : إنّ وجوب إطاعة الشارع عقليّ ، ولا يعقل أن يكون شرعيا ، للزوم التسلسل ،
فالعقل مستقل بوجوب
الصفحه ٨٩ :
المحسّنة عنوانا
لتشخيص الموضوع.
وقد ظهر لك أنّ
الأولى أن يقرّر دليل الجواز ، كما قرّره المصنّف
الصفحه ٣٥٥ : خلاف الفرض ، إذ المفروض أنّ البقاء أيضا
كالحدوث يحتاج إلى دليل ، فكما أنّ ظنّ عدم الورود عند الشكّ في
الصفحه ٤٥٨ :
ولكنّه يتوجّه على
الاستدلال : إنّ القاعدة المستفادة منهما بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة ، وليست
الصفحه ٤٦٩ : موضوع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ ... الخ» لا يخلو عن مناقشة
، فانّه إن كان غرضه بيان ما اريد من الشكّ
الصفحه ٥٩ : .
وفيه : إنّ دعوى
استفادته من مدلول الخطاب فاسدة جدّا ، إذ المادّة في الطلبات موضوعة لمعانيها
الواقعيّة
الصفحه ٧٢ : تعبّديا» بيان للفرد الخفيّ ، وتقييده بالمعيّن للبيّنة على أنّ
العلم بكون أحدهما على سبيل الترديد تعبّديا
الصفحه ٢١٥ :
الباحثة عمّا لو
اشتبه الواجب بغير الحرام ، وستعرف أنّ الحكم فيه وجوب الاحتياط ، وخروج بعض
الأطراف
الصفحه ٣٠٦ : » ـ على ما يظهر منه ـ أنّ الشارع لم يجعل حكما ضرريا ، لا
أنّ أحكامه المجعولة مقصورة على غير موارد الضرر
الصفحه ٤٣٣ :
الأزمنة ، من غير أخذ الزمان قيدا لها ، فضلا عن ملاحظة خصوصيّاته من مقوّمات
الموضوع ، مع أنّ لنا أن نفرض
الصفحه ١٦٥ :
يعرف ذلك التكليف
، أو يدلّ دليل عقلي أو نقلي على أنّه متى احتمله يجب عليه الاعتناء بذلك الاحتمال
الصفحه ١٨١ :
الاستتباع في
مسألة الإطاعة عدم قابلية المحلّ للاستتباع ، حيث لا يعقل أن تكون الإطاعة مأمورا
بها