كان العارض القسم الآخر فهو مشكوك التحقق والاصل عدم حدوثه من أول الامر.
وهذا نظير ما لو كان الشخص محدثا بالاصغر وخرج منه شيء واحتمل كون الخارج منيا فان المكلف يستصحب عدم جنابته ويقتصر على الوضوء ويصلي مع انه شاك في الطهارة اذ يحتمل كونه جنبا.
ان قلت : القياس مع الفارق اذ في المقام ان المفروض انه علم اجمالا بتحقق حدث في الخارج مردد بين الاصغر والاكبر والعلم الاجمالي منجز فلا بد من الجمع بين الوضوء والغسل قضاء للعلم الاجمالي.
قلت : تنجز العلم الاجمالي متقوم بتعارض الاصول في الاطراف وأما مع عدم التعارض فلا يكون العلم منجزا اذ مع عدم التعارض يجري الاصل في أحد الطرفين بلا معارض والمقام كذلك فان المفروض ان المكلف توضأ أو اغتسل وبعد الاتيان بأحد الامرين يجري الاستصحاب في عدم الحدث الآخر ولا يعارضه الاصل الجارى في الطرف الآخر اذ المفروض انه لا مجرى له بعد الاتيان برافعه كما هو المفروض.
ولذا نقول لو علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين ثم انعدم احدهما لا مانع من جريان الاصل في الاناء الآخر اذ بقاء لا تعارض وقس عليه جميع الموارد التي من هذا القبيل ويترتب على هذا فوائد كثيرة فلاحظ واغتنم.
وربما يقال : انه لا تصل النوبة الى المعارضة كي يسقط استصحاب الكلي بالمعارضة بل استصحاب الكلي لا يجري لكونه محكوما بأصل جار في الرتبة السابقة فلا تصل النوبة اليه.
بيان المدعى : ان الشك في بقاء الكلي مسبّب عن حدوث الفرد