الصفحه ٤٦ :
والحديث ضعيف
بالقاساني وغيره فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته والبحث فيه.
ومن تلك النصوص ما
الصفحه ١٤٣ : ولا بالاطلاق والعموم بل كلها
راجعة الى قاعدة الفراغ.
نعم قد وردت جملة
من النصوص في الباب الثالث عشر
الصفحه ٢٠٢ : مع قوله لا تكرم
العالم الشاعر فتنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلقين الى العموم من وجه.
وأجاب بأن
الصفحه ٢١١ :
المحترمة من الهلاك وبين صرفه في الوضوء يجب صرفه في حفظ النفس وتصل النوبة الى
التيمم.
اذ المستفاد من
الصفحه ٢١ :
الزمان الا في
مقدار معين والمراد من الشك في الرافع ان متعلق اليقين يبقى في نفسه ويرتفع برافع
الصفحه ٧٢ :
اشكال من هذه الناحية. فتحصل مما تقدم عدم مانع عن جريان الاستصحاب في الزمان هذا
بالنسبة الى نفس الزمان
الصفحه ٩٤ :
الظاهر ان سيدنا الاستاد لا يكون ناظرا الى هذه الصورة التي فرضناها والامر سهل.
ثم انه لا بأس
بملاحظة
الصفحه ١٣٦ : الصدوق الى محمد ابن مسلم وللحديث سند آخر وذلك السند لا
بأس به.
وثانيا ان المراد
من كون العلة معممة
الصفحه ١٤٤ : (٣).
أضف الى ذلك ان
الجملة الواقعة في الحديثين لا تكون بصورة التعليل بل الظاهر منها بيان حكمة الوضع
فيكون
الصفحه ٢٢٧ :
الاستاد بأن ضرورة المذهب على عدم امكان نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد
من كون الخبر مقطوع الصدور
الصفحه ١٦ : يقين من
وضوئه» توطئة للجواب واما يكون قوله عليهالسلام «فانه على يقين»
بنفسه جوابا للشرط.
ولا بد من
الصفحه ٥٠ : فسقه بالاستصحاب وكذلك في المقام.
اذا عرفت ما تقدم
نقول قد تقدم منا ان المتفاهم من الحديث بالفهم
الصفحه ٥٧ :
واما بالنسبة الى
الصلوات الآتية فلا بد من الوضوء لجريان استصحاب الحدث ويمكن ان يقال ان قاعدة
الصفحه ٦١ : لا فرق بين البول والمني من هذه الجهة وعلى كلا التقديرين يجري الاستصحاب
بالنسبة الى الجامع.
وفي
الصفحه ١٥٢ : والحال ان اصالة
الصحة لا تختص بمورد خاص بل تجري بالنسبة الى كل من يمكنه التصدي.
وثالثا : انه لا
يمكن