الصفحه ١٨٥ : العموم الاطلاقي أو يسقط كلا الظهورين بالتعارض؟
ذهب الشيخ قدسسره الى الاول واختار تقدم العموم الوضعي
الصفحه ١٩٠ : الاطلاق الشمولي قابلا
لبيان المراد من الاطلاق البدلي وأما في عكسه فلا وهذا وجه الترجيح.
ويرد عليه أولا
الصفحه ٢٣٣ : ............................................................. ٣
هل الاستصحاب من
الاصول..................................................... ٥
قاعدة المقتضى والمانع
الصفحه ٨٢ : عليه لا يكون فعليا لا أنه لا يكون
موجودا حتى على نحو التعليق كيف والوجود التعليقي نحو من الوجود ويكون
الصفحه ٩٨ : المسبب يتوقف على عدم جريانه في السبب اذ مع الجريان في السبب لا
تصل النوبة الى المسبب وعدم جريانه في السبب
الصفحه ١٢٢ :
وجوب الاعتقاد بقاء فلا بد من تحصيل الاعتقاد.
فكما ان استصحاب
وجوب صلاة الجمعة يقتضي الاتيان بها كذلك
الصفحه ١٢٦ : كون الاصل السببي مقدم على الاصل المسببي بأن نقول مثلا الشك في
وجوب صلاة الجمعة ناش من الشك في سعة
الصفحه ١٦٥ : (١) فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثالث وقد مرّ
الكلام حوله فراجع.
وأما الحديث
الحادى عشر فهو
الصفحه ١٠٤ : لاستصحابها فان الصحة تنتزع من تطابق المأمور به مع المأتي به.
فنقول الشك في
الصحة اما يكون قبل الصلاة واما
الصفحه ١١٣ :
واستمراره كليهما
مستفادان من قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ).
فانه ان كان من
القسم الاول يتم
الصفحه ٤٢ :
اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني
عليه ولا يعتد بالشك في حال من
الصفحه ١٦١ :
لكن الانصاف انه
يستفاد من الحديث اعتبار القرعة ولو في الجملة فالعمدة في الاشكال عدم اعتبار
السند
الصفحه ٤٣ : يعتد بالشك في حال من الحالات» فان
الكلية تستفاد من هذه الكلمة.
الايراد الثاني :
انه ما المراد من قوله
الصفحه ١٩٥ : كل من العام والخاص قبل وقت العمل واخرى
يرد العام بعد وقت العمل بالخاص فانه يتردد الامر بين الامرين أي
الصفحه ٦٧ :
جريان الاصل ففي
المقام نقول بعد تطهير الجانب العالي أو السافل من العباء لا مانع عن جريان الاصل
في