دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت اثره الى أن اصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك.
قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت : فاني لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد.
قلت : فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا.
قلت : فاني قد علمت انه قد أصابه ولم ادر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل علىّ ان شككت في أنه اصابه شيء ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة. قال : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وأن لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك (١).
وهذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند واخرى من حيث الدلالة ، أما من حيث السند فالظاهر ان السند تام فان اسناد الشيخ الى حسين بن سعيد لا اشكال فيه وهو ينقل عن حماد عن حريز عن
__________________
(١) ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الحديث ٨.