التنبيه الثالث : انه لو وقع التعارض بين خبرين بالعموم من وجه كما لو دل دليل على وجوب اكرام كل عالم ودل دليل آخر على حرمة اكرام كل فاسق فان الدليلين مفترقان في العالم العادل وفي الفاسق الجاهل وأما في العالم الفاسق فيقع التعارض بينهما ولا بد من ترجيح احدهما على الآخر اما بالمرجح الجهتي أي الحمل على التقية وأما بالمرجح المضموني بأن يحمل احدهما على الارادة الجدية دون الآخر.
واما الترجيح بالمرجح الصدوري فلا يمكن اذ كيف يمكن أن يقال بعدم صدور ما كان مرجوحا مع كونه شاملا لافراد خارجة عن دائرة المعارضة.
ان قلت : نأخذ ببعض ونترك بعضا. قلت كيف يمكن الالتزام بصدور خبر واحد وعدم صدوره؟
ويرد على التقريب المذكور ان المراد بالصدور كونه مرادا واقعا في عالم الثبوت والمراد بعدم الصدور عدم كونه مرادا في عالم الثبوت.
وان شئت قلت : الاهمال غير معقول في الواقع فنقول في المثال المذكور اذا كان المرجح في الدليل الدال على وجوب الاكرام نقول في مقام الثبوت وفي الواقع يجب اكرام العالم الفاسق والدليل الآخر لا يكون هذا المقدار من دلالته مطابقا مع الواقع وهذا الذي نقول سار في عام مخصص ، بالمخصص المنفصل.
مثلا لو قال المولى اكرم العلماء وفي دليل منفصل قال لا تكرم الفساق من العلماء يفهم ان المراد الواقعي وجوب اكرام خصوص العدول وان كان في مقام الاثبات قام الدليل على وجوب اكرام كل عالم فلا اشكال.