الصفحه ١٧٩ : عرفت هذين
الصورتين في الاحتياط فنقول بناء على التفسير الاول الذي هو عبارة عن نفس اتيان
المشكوك لا اشكال
الصفحه ١٠٥ : ) وعليه يحمل الامر على الاستحباب ومنه تعرف الحال في
الاستدلال بقوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ
الصفحه ٩ : تارة تكون
واقعية واخرى ظاهرية ، اما الواقعية فسيجيء ان شاء الله تعالى في كتاب التعادل
والتراجيح. واما
الصفحه ١٥ : التخيير وما عدى ذلك الحكم فيه بالتساقط اذ
التعارض بين النصين لا يختص بالخبر بل قد يكون بين ظاهر الكتاب
الصفحه ١٣٧ :
ولا تجري البراءة
لعدم كونها من موارد عدم الدليل لقيام الدليل على التخيير فيما نحن فيه مع عدم
الصفحه ١٠٦ :
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
احتج الاخباريون
بالسنة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
الصفحه ٣١٣ : تارة يكون
هناك اطلاق دليل يدل على المركب بنحو يكون طلبه مطلقا ـ اي في جميع الاحوال ـ واخرى
لا يكون
الصفحه ٣٥١ : التخصيص وذكرنا
ان الموجود في الكتاب والسنة هو التخصيص الانواعي لا الافرادي وينبغي التنبيه على
امور
الصفحه ١٠٤ :
القبح لتأخرها عن
ذلك ، فافهم وتأمل فانه دقيق. هذا تمام الكلام في ادلة الاصوليين للقول بالبراءة
في
الصفحه ٢٦٥ : المردد بين الاكبر والاصغر في غير محلها للفرق بينهما
فان عنوان الكلي في المثال له اثر مترتب عليه بخلاف
الصفحه ١٩ :
عدم الايتاء أي
الاعلام فيدل على البراءة في الشبهة التحريمية إذ لم يحصل الاعلام بالتكليف ولكن
الصفحه ٧٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم
: (وما
رميت إذ رميت ولكن الله رمى) واخرى يلاحظ فيه
جهة الخلوص ويقع قريبا فينسب له تعالى كقوله
الصفحه ١٨١ :
قوله (ع) : (من
ترك الشبهات كان لما استبان له اترك) فانها وان كانت قابلة للحمل على الارشاد إلا
ان
الصفحه ٣٣٥ : المسألة تدخل في تزاحم الحقوق ونظيرها
الارض المستعارة للغرس والتحقيق في تزاحم الحقوق ان لكل واحد منهما له
الصفحه ٩٧ : شرعي او يترتب عليه
اثر شرعي والمقام ليس من ذاك القبيل إذ اليقين في حال الصغر لم يكن له أثر شرعي
ولا