الشبهة غير المحصورة ولكن لا يخفى انه لو اقتضى ذلك في الشبهة غير المحصورة لزم ان يقتضي ذلك في الشبهة المحصورة لوجود الملاك الذى هو عدم التمكن من المخالفة القطعية ولازم ذلك عدم تعارض الاصول. وعليه ينبغي القول بجواز ارتكاب احدهما مع انه لا يمكن الالتزام بذلك.
فتحصل مما ذكرنا انه لا اشكال في وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية بالنسبة الى الشبهة المحصورة. واما بالنسبة الى الشبهة غير المحصورة فقد وقع الكلام في وجوب الموافقة القطعية فالمشهور على عدم وجوب الموافقة نظرا الى ان كثرة الاطراف يوجب ضعف انطباق المعلوم بالاجمال عليه ولذا لا يكون محركا بخلاف انطباق المعلوم بالاجمال على اطراف الشبهة المحصورة فان انطباقه عليه يكون قويا للفرق الحاصل بين العلم بنجاسة الاناء المردد بين اناءين وبين الاناء المردد بين عشرين الف اناء ، ويؤيد ذلك ان ذلك امر عرفي للفرق الواضح بين من سب احد الاثنين على الاجمال وبين من سب واحدا من بلده فان في الاول يتأثر كل واحد من الاثنين دون الثانى فانه لا يتأثر كل واحد من اهل تلك البلاد ، ولكن لا يخفى ان نفس ضعف هذا الاحتمال لا يصحح جواز الارتكاب إذ الضعف بالغا ما بلغ لا يوجب ذلك خصوصا ، بناء على المختار من علية العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية إلا ان يدعى بان ضعف الاحتمال يلازم قوة الاحتمال في بقية الاطراف على نحو يوجب الظن الاطمئناني في بقية الأطراف الراجع الى جعل بدلية احد الأطراف عن الواقع بان يكون مفرغا ولو كان بنحو التخيير ، وعلى ذلك يحمل كلام المشهور بل الاجماع المدعى دلالته على عدم الاعتناء باحتمال التكليف ناظر الى ذلك حيث انه لا يمكن تحققها إلا بملاحظة تحقق الظن الاطمئناني على تحقق المعلوم بالاجمال في ضمن الباقى بنحو يكون كاشفا عن جعل بدلية بقية الأطراف في مقام المفرغية