الصفحه ٨ : ، والعقل لما رأى التعارض بينهما فلا بد له من التصرف في احدهما والخاص
لما كان اقوى فيقدم على العام ويجعل حكم
الصفحه ٨٧ : باب المثال وليس في مقام انحصار تطبيق الصدر على تلك الامثلة
كما انه لا ينافي جريان الأصل الموضوعي في
الصفحه ٣٤٨ :
المرتبة الاولى.
واما تكثر الامثلة
فهو انما يفيد في قبال من ادعى انا لا نعهد تركيبا محمولا على هذه
الصفحه ٣٤٥ : سببا للضمان. واما الثاني الذي هو حرمة الضرر بلسان النفي وان اختاره بعض
المعاصرين وذكر في رسالته امثلة
الصفحه ١٢ : المختار في جعل الطرق
والامارات من انها لتنزيل الامارة منزلة العلم انها تكون رافعة للشك الذي أخذ
موضوعا
الصفحه ١٠ : ظاهري لأن هذا الحكم في ظرف الشك ولكن هذا الحكم مقدم رتبة على الحكم
الشرعي المستفاد من ضرب قاعدة الحلية
الصفحه ١٥٧ :
فمع الشك في كونه عدلا أو أحد فردي الواجب المخير او مفوتا لملاكه أو غير ذلك يكون
من موارد جريان البرا
الصفحه ٦٧ :
بالحديث الشريف
لما عرفت منا سابقا ان في هذه المرتبة قد ينتهي الأمر الى صيرورة الوجوب عقليا
فحينئذ
الصفحه ٣٣٨ : (ع) ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الانصار وكان منزل
الانصارى بباب البستان وكان يمر الى نخلته
الصفحه ٦٤ : .
وبالجملة أنه لا
دلالة لحديث الرفع على تنزيل فعل المضطر اليه منزلة العدم ليجتزى ببقية اجزاء
الواجب في مقام
الصفحه ٣١٠ : الاشتغال له التصرف في الفراغ بجعل البدل فيكون حكم العقل بالنسبة الى عالم
الفراغ تعليقيا لا تنجيزيا فيمكن
الصفحه ١٤٨ : الشرعي هو عدم
الوصول ومنها تنزيل العلم منزلة القدرة فكما ان العجز في بعض الوقت في الواجب
الموسع يوجب خروج
الصفحه ١٣٣ : الاحتراز عن المضرة الدنيوية بل جوزوا الاقتحام في بعض
الموارد إذا كانت لبعض الدواعي
الصفحه ٣٤٩ :
اذا عرفت ذلك
فاعلم ان كون هذه القاعدة واردة مورد الامتنان يخص موردها بما كان تشريع الحكم فيه
خلاف
الصفحه ١٧٨ : المتعلق
به مولويا على نحو الطريقية فحينئذ يتوجه الاشكال حيث انه على هذا التفسير ليس لنا
أمر جزمي لكي يتحقق