المقام الثانى
فى الاقل والاكثر
وهو على نحوين استقلالي وارتباطي : اما الاول وهو أن لا يكون امتثال الاقل منوط بامتثاله الاكثر على فرض وجوبه كما لو علم شخص بانه مدين لآخر وتردد في انه مدين له بعشرة دنانير بنحو لو ادى تسعة دنانير مع انه مطلوب بعشرة واقعا يكون قد ادى تسعة وبقي عليه دينار واحد واما الثاني وهو ان يكون امتثال الأقل في ضمن امتثال الاكثر على تقدير وجوبه كما لو علم شخص بوجوب مركب كالصلاة مثلا وترددت اجزاؤها بين تسعة اجزاء لا يكون ممتثلا اصلا لو فرض انه مطلوبا بمركب ذي عشرة اجزاء لكون الاقل مطلوب في ضمن الأكثر على تقدير وجوب الأكثر.
وبالجملة منشأ الفرق بينهما ان الاكثر في الارتباطي هو ما يكون مركبا من امور يترتب عليها غرض واحد او اغراض متلازمة في مقام الثبوت والسقوط بنحو لا يحصل الاثر المقصود على بعضها إلا بضمها الى الباقي فيكون كل جزء منوط اسقاطه بضمه الى الآخر بخلاف الاكثر في الاستقلالي فان كل واحد من الامور يترتب عليها غرض مستقل بنحو يترتب ولو مع ظرف عدم الآخر ، مثلا صوم كل يوم من شهر رمضان واجب بوجوب مستقل وليس وجوبه منوطا بوجود صوم اليوم الآخر اما الاقل والاكثر الاستقلاليان فلا اشكال في جريان البراءة عقليها وشرعيها لانحلال العلم الاجمالي حقيقة الى علم تفصيلي بوجوب الاقل وشك بدوي في الاكثر ، ولا ينافي ذلك بناء الاصحاب على وجوب الفحص بالنسبة الى بعض صغريات المسألة كباب الدين والفحص عن بلوغ المال الى حد الاستطاعة ، ومنشأ ـ