مشروط حتى انه لو تعذر الشرط لكي يسقط الوجوب عند تعذره ام غير مشروط لكي لا يسقط ويجب على العبد امتثاله وبين شرط الواجب فيما لو شك في كون الشيء المعين شرطا ام لا فنفى شرط الوجوب لو جرى حديث الرفع في رفع كون هذا المتعذر شرطا يلزم منه خلاف الامتنان للزومه الضيق على المكلف (١) وفي شرط الواجب خلاف ذلك فان رفع ذلك الشرط امتنانا على
__________________
(١) بعد ان ذكر الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) بان جريان حديث الرفع مشروط بالامور الثلاثة المذكورة سابقا قال : ان الشك اما ان يكون في متعلق التكليف او في الاسباب المعبر عنها في الشك بالمحصل. فان كان الشك متعلقا التكليف كالشك في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال فلا إشكال في شمول حديث الرفع له لتحقق تلك الامور المعتبرة في جريانه من غير فرق بين أن يكون الشك في نفس المتعلق او في جزء منه لشمول الحديث للجزء باعتبار ان الجزء له حظ من الأمر ، فان الأمر وان كان وجدانيا إلا أنه انبسط على الاجزاء فيكون كل جزء مشمولا لحديث الرفع بلحاظ الحصة التي صارت على الجزء.
ويظهر من ذلك ضعف ما ذكره شيخنا الانصاري (قده) من أن الجزئية غير قابلة للرفع اذ أن المرفوع ليست هي الجزئية بل الحصة التي حصلت في انبساط الأمر على الاجزاء هذا بالنسبة الى الشبهة الحكمية.
واما الكلام بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فيمكن دعوى الفرق بينما يكون الشك في الاجزاء الوجودية وبين الامور العدمية.
وحاصل ذلك هو ان الامر العدمي لما كان الحكم المرتب عليه انحلاليا فاذا شك في تقييده فلا مانع من جريان البراءة كما لو شك في كون هذا الشيء مأكولا أم لا؟ فيرفع اعتباره بالبراءة ويحكم بصحة الصلاة لان النهي المتوجه الى غير