الصفحه ٣٢٦ : فلا اشكال في صحة العمل لانه لم يكن من ناحية الامر قصور وانما اتى بداعي
الامر الواقعي ودخول شىء في
الصفحه ٢ : الشك مما يمتنع اعتباره وان القطع مما يجب اعتباره عقلا وان الظن مما
يشك في اعتباره وبذلك صح تثليث
الصفحه ٥ : الجارية في الشبهات الموضوعية فلا مجال
للنقض بها إذ هي كسائر الاصول كاصالة الصحة ونحوها من القواعد الفقهية
الصفحه ٢٨ : الدنيوي لما صح الاستدلال بها على المورد لرجوعه الى نفي التعذيب للامم
السابقة قبل بعث الرسل وادعى الشيخ
الصفحه ٣١ :
الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صح
__________________
كون الآية في مقام
اثبات اللطف بل
الصفحه ٧٨ : الجهالة هو الاعم من التردد كما سيأتى ان شاء الله
من صحة الاطلاق في رواية عبد الرحمن ومنه يظهر انه لا مورد
الصفحه ٨٠ : بمعنى الصدور لكثرة استعماله فيه وندرة استعماله في الصدور بل
لو صح استعماله في الصدور ففي هذه الرواية لم
الصفحه ١٦٥ : لا مانع من جريان اصالة الحل إلا ان الاشكال في صحة المبنى
لمنع ظهور الآية في المباشرة فان الاسناد الى
الصفحه ١٧٢ : الانقياد للحكم الواقعي ولا يترتب عليه ثواب تلك
الاوامر ازيد من الثواب المترتب على الحكم الواقعي فاذا صح حمل
الصفحه ١٧٩ : الثلاثة تارة نقول بانه يكفي في صحة العبادة بان
يؤتي بداعى امره الاحتمالي واخرى نقول بانه يعتبر ان يؤتى به
الصفحه ١٩٣ : العقلي فلذا
صح لنا القول بان المقام من قبيل الشك في التكليف لا الشك في المكلف به بل لا مانع
من جريان
الصفحه ١٩٩ : .
__________________
فنقول اما سقوط
أصالتي البراءة والاشتغال فواضح إذ مع حكم العقل بالتخيير يستلزم عدم صحة جعل الحكم
الظاهرى
الصفحه ٢٠٨ : او الترك لغوا على انه لو صح ذلك لكان جعل الاباحة
الظاهرية في غير المقام لغوا مع انه واضح البطلان
الصفحه ٢١٢ :
الاجمال والتردد
والاحتمال فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته فحينئذ يكون مضادا للترخيص
الصفحه ٢٣٨ : صحة الوضوء الى
احراز انه ماء مطلق ولم يحصل إلا ان يقال بان مبناه ان المعلوم في الشبهة غير
المحصورة