الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه اشارة الى كون التعينية من الصفات الوجودية للطلب فمع الشك في التعيينية والتخييرية يكون في جهة زائدة عما يقتضيه الخطاب التخييري فتكون من موارد جريان البراءة.
ودعوى ان جريانها مشروط بعدم وجود اصل حاكم عليها ، وفي المقام ان اصالة عدم وجود العدل حاكمة عليها ممنوعة بان ذلك يتم لو كان تحقق العدل من مقومات الواجب التخييري وعدمه من مقومات الواجب التعييني وقد عرفت انه خلاف التحقيق وان الاختلاف بينهما في سنخ الطلب فان حقيقة التعيينية عبارة عن السعة في ناحية الطلب بنحو يشمل جميع حدود الشيء بمعنى لا يرضى بتركه مطلقا ويطلب وجوده بجميع انحاء وجوده بخلاف التخييرية فان حقيقتها عبارة عن قصور في ناحية الطلب بنحو لا تشمل جميع حدوده بمعنى انه لا يطلب وجوده مطلقا بل يرضى بتركه في ظرف وجود الآخر هذا ولكن الانصاف ان المقام ليس من موارد جريان البراءة إذ الشك في التعيينية والتخييرية مرجعه الى تحقق علم اجمالي وهو اما وجوب الاتيان بخصوص ما علم بوجوبه في الجملة ، واما بحرمة ترك الآخر المحتمل كونه عدلا في ظرف عدم الاتيان بما احتمل تعينيته ولازم تنجز العلم الاجمالي هو الاحتياط باتيان ما يحصل به العلم بالفراغ وذلك يحصل باتيان ما احتمل تعيينه ووجوب الاتيان بما يحتمل كونه عدلا عند عدم التمكن من الاتيان بما يحتمل تعيينه لاجل اضطرار ونحوه ولا يقاس المقام بما لو علم بوجوب الشيئين مع الشك في انهما واجبان تعيينيان أو واجبان تخييريان لعدم تحقق العلم الاجمالي فيه كما هو متحقق في المقام لاحتمال التعيينية فى كل من الواجبين ومع عدم تحققه يكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين للعلم التفصيلي بحرمة ترك كل واحد مع ترك الآخر ومرجعه الى الشك في حرمة ترك كل واحد منهما في حال وجود الآخر فيكون