مجعولة لكي تنفي بالبراءة وإنما هي عبارة عن عدم جعل العدل ومرجع الشك في ذلك الى انه هل العدل يجب ام لا فتجري اصالة عدم وجوب العدل ولذا يجب الاتيان بالمتيقن وجوبه.
ولكن لا يخفى ان هذا الايراد إنما يتم لو قلنا بان الوجوب التعييني والتخييري سنخ واحد وانما الاختلاف في امر خارج عن الحقيقة وهو جعل العدل في التخييري وعدم جعله في التعييني ، واما على المختار من انهما مختلفان بحسب الحقيقة والسنخ إذ التعيينية تنتزع من سعة الطلب بنحو يكون شاملا لجميع حدود الشيء بخلاف التخييرية فانها راجعة الى قصور في ناحية الطلب بنحو لا يكون شاملا لجميع حدود الشيء بمعنى ان متعلقه مطلوب في ظرف ترك الآخر وليس مطلوبا في ظرف وجود الآخر ولعله تعريف بعض المحققين للواجب التخييري بطلب
__________________
فلا يشمله دليل البراءة وإلّا لزم جريان البراءة في جميع موارد الشك في الامتثال والسقوط فمن الواضح ان عدم حصول الامتثال وعدم سقوط التكليف ضيق على المكلف كما ان حصول الامتثال والسقوط توسعة له. وبالجملة الشك في المقام من الشك في المسقط من غير فرق بين القول بان الواجب التخييري عبارة عن تقييد الاطلاق وبين القول بانه سنخ آخر غير سنخ التعييني فمع رجوع الشك في ذلك الى الشك في السقوط والامتثال فالاصل يقتضي الاشتغال وعدم السقوط من غير فرق بين ان يكون الشك في ان الطلب تعلق بما يحتمل كونه عدلا ام لا وبين ما لو علم بتعلق الطلب وكان الشك في مجرد كونه عدلا للآخر فان في كل واحد من الصورتين يكون من الشك في المسقط غاية الامر ان الوجه الاول من الشك في مسقطية خصوص المشكوك كونه عدلا وفي الثاني الشك في مسقطية كل واحد منهما على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية.