الصفحه ٦٥٨ : والاصول وغيرهما من المسائل المربوطة بالعمل ، وإن كان موضوع التجزّي هو
خصوص المسائل الفقهيّة نظرا إلى
الصفحه ٣٥٧ :
يتمسّك فيها بالبرهان القاطع العقلي ، فلا وجه للقول بانسداد سبيل العلم فيها
ليرجع بعده إلى الظنّ بها
الصفحه ٦٥٩ :
المسائل اصوليّة
كانت أو فروعيّة يتوقّف على علمه بقبول الاجتهاد للتجزّي ، فهو على إطلاقه ممنوع ،
إذ
الصفحه ٣٤٤ : قاطعة واضحة
لا محالة ، وأنّ التوصّل إلى العلم بكلّ من الأمرين يعني الاصول والفروع ممكن صحيح
، لأنّ الظنّ
الصفحه ٣٤٥ :
للقول بحجّية
الظنون الخاصّة أيضا ، نظرا إلى قضائه بعدم حجّية الظنّ مطلقا ـ كما ذهب إليه
الأخباريّة
الصفحه ٣٣٩ :
نعم إن كان المورد
بحيث يصرف اللام إلى العهد صحّ ما ذكر ، وإلّا فلا وجه لتقييد الإطلاق بمجرّد كون
الصفحه ٥٤٠ : من
الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة وعلم الكلام وعلم اصول الفقه
والمسائل النظريّة
الصفحه ٦٨٨ : الدلائل
، ولهم الاقتدار على تأصيل الاصول والقواعد الكلّية عن الأدلّة القائمة عليها في
الشريعة ، والتسلّط
الصفحه ٣٨٣ : يجوز التعدّي عنه في
الحكم والإفتاء ما دام التمكّن منه حاصلا ، وما ذكروه من اعتبار القطع في الاصول
لابدّ
الصفحه ٦٦٢ : بجوازه تعيّن الرجوع إلى ظنّه ، فيكون اتّكال المتجزّئ
حينئذ في الأخذ بظنّه على تقليد المجتهد المطلق ، ولا
الصفحه ٥٤٥ : ينبغي تعميم الحكم في
تلك القاعدة بالنسبة إلى عامّ البلوى وغيره فيقال : إنّ عدم الدليل في الواقع دليل
على
الصفحه ٥١ : شيء واحد من جهة واحدة على قواعد الأشاعرة.
فالّذي ينبغي أن يقال به على اصولهم هو الجواز ، فما عزي إلى
الصفحه ٣٤٠ :
على حجّيتها ، فلا
مانع من الاتّكال عليها. والقول بعدم جواز الاستناد إلى الظنّ في المسائل
الاصوليّة
الصفحه ٦٣٠ : إلى أكثر الاصوليّين. وفي
الوافية : أنّ الأكثر على أنّه يقبل التجزئة ، وقد اختاره جماعة من علمائنا منهم
الصفحه ٦٨٤ : أصالة البراءة والإباحة والاحتياط وغيرها من الاصول الممهّدة في
الشريعة.
وأمّا ما ذكره
السيّد والشيخ من