تقييد الحكم به. والمراد بالمتّصل ما لا يستقلّ بنفسه ، وبالمنفصل ما يكون مستقلّا في إفادة الحكم وإن اتّصل بالعامّ لفظا ، والتخصيص المنفصل قد يكون عقليّا وقد يكون نقليّا نصّا أو إجماعا.
قوله : (اختلفوا في منتهى التخصيص إلى كم هو.)
ظاهر إطلاقهم في المقام يعمّ التخصيص الواقع على كلّ من الوجوه المتقدّمة ، والظاهر أنّ المراد بالتخصيص هو الإطلاق الأوّل ، أعني ما يرد على العامّ المصطلح دون ما يرد على الكلّ من جهة شموله لأجزائه ، كما في أسماء العدد ونحوها ، وإن لم يبعد اتّحاد المناط في المقامين.
ثمّ إنّ التخصيص الوارد على العامّ إمّا أن يكون بالنسبة إلى خصوص الأفراد المندرجة تحته ، أو الأنواع المندرجة فيه ، وحصول تخصيص الأكثر على كلّ من الوجهين إمّا أن يستلزم له كذلك على الوجه الآخر أو لا.
ثمّ إنّه إمّا أن يلحظ الأكثر بالنسبة إلى ما هو الموجود من أفراد العامّ وإن كان غير الموجود أضعافه ، أو يلحظ بالنسبة إلى الأفراد أو الأنواع مطلقا مع بقاء أغلب الأفراد أو الانواع الموجودة وعدمه.
ثمّ إنّ التخصيص إمّا أن يكون مع إرادة العموم من اللفظ فيخرج المخرج من الحكم ، وقد يكون باستعمال اللفظ في خصوص الباقي حسب ما أشرنا إليه.
ثمّ إنّ لهم في المسألة أقوالا عديدة أشار المصنّف رحمهالله إلى جملة منها :
ومنها : أن يعتبر فيه بقاء جمع غير محصور سواء كان المخرج أقلّ أو أكثر.
ومنها : التفصيل بين الجمع وغيره فيعتبر بقاء أقلّ الجمع في الأوّل ، ويجوز إلى الواحد في الثاني.
ومنها : ما ذهب إليه الحاجبي ففصّل بين المخصّص المتّصل والمنفصل ، ثمّ فصّل في المتّصل بين ما يكون باستثناء أو بدل بعض فجوّزه إلى الواحد ، وما يكون بغيرهما من الشرط والصفة والغاية فاعتبر فيه بقاء الاثنين ، وفي المنفصل بين ما يكون العامّ منحصرا في محصور قليل نحو «قتلت كلّ زيدين» وهم ثلاثة