مستعملا في المعاني الثلاثة المذكورة ، ورتّب على ذلك لزوم التناقض.
ويمكن تقرير كلامه في بيان التناقض بوجهين :
أحدهما : أن يريد بذلك لزوم التناقض بين المرادين ، فإنّ إرادة المعنيين معا قاضية بعدم الاكتفاء بكلّ منهما في الامتثال والإطاعة ، بل لا بدّ فيه من حصول الأمرين ، وإرادة كلّ منهما منفردا قاضية بحصول الامتثال بالإتيان لكلّ منهما ، وهما متنافيان.
ثانيهما : أن يقرّر ذلك بالنسبة الى نفس الإرادتين ، نظرا الى أنّ إرادة المعنيين معا قاضية بعدم إرادته لكلّ منهما منفردا ، وإرادته لكلّ منهما منفردا إنّما يكون بعدم إرادته الأمرين معا.
وكأنّ الأظهر حمل كلامه على الأوّل ؛ إذ لو أراد الثاني لم يقتصر في بيان المنافاة على المنافاة الحاصلة بين إرادة كلّ منهما منفردا وإرادة المعنى الثالث الّذي أثبته في المقام ـ أعني المعنيين معا ـ لثبوت المنافاة بين إرادة المعنيين الأوّلين أيضا ، نظرا الى ملاحظة الوحدة في كلّ منهما.
وكأنّ هذا الوجه ناظرا الى التقرير المتقدّم ، فقد يلغو معه اعتبار تلك المقدّمات ، لإمكان التمسّك به من أوّل الأمر.
إلّا أن يقال : إنّ ذلك لا يقضي بإلغاء المقدّمات المذكورة بالنظر الى ما ذكره من التقرير ، غاية الأمر أن لا يحتاج اليها في التقرير الآخر ، فلا يرد عليه استدراك بعض المقدّمات ، بل يرد عليه أنّ هناك طريقا آخر في الاحتجاج لا حاجة فيه الى ضمّ المقدّمات المذكورة ، وهو لا يعدّ إيرادا على الحجّة.
وكيف كان ، فلا يخفى وهن الحجّة المذكورة على التقرير المذكور ، وعلى ما قرّرناه من وجوه شتى.
قوله : (له حينئذ ثلاثة معان ... الخ)
لا يخفى أنّه إن قيل بكون اللفظ موضوعا لكلّ من المعنيين بقيد الإنفراد لم يكن استعماله في المعنيين معا على سبيل الحقيقة قطعا ، لسقوط قيد الإنفراد.
وإن قيل بكونه موضوعا لكلّ من المعنيين لا بشرط الإنفراد وعدمه لم يكن