اليها لم يلزم كونه مستعملا في هذا وحده وفي هذا وحده ، لإمكان سقوط الوحدة حينئذ فيكون مستعملا في نفس المعنى بدون القيد ، غاية الأمر أن يكون مجازا.
وفيه : أنّ المفروض في محلّ البحث استعمال اللفظ في معنييه الموضوع لهما ، وذلك إنّما يصدق باستعماله في هذا وحده وفي هذا وحده ، فاعتبار ذلك في محلّ النزاع مغن عن المقدمة المذكورة.
وأنت خبير بأنّ ما ذكر في الإيراد والجواب مبني على كون المفسدة المترتّبة على ذلك هو لزوم اجتماع المتنافيين في الإرادة حيث يراد المعنى وحده ، ولا يراد وحده بعد البناء على اعتبار الوحدة في الموضوع له.
لكنّك تعلم أنّه لو كان ذلك مقصود المستدلّ في المقام لم يحتج الى إطالة الكلام ، وضمّ المقدّمات المذكورة ، وردّه المشترك بين المعنيين الى المشترك بين الثلاثة ثمّ التمسّك في بيان الاستحالة بالمنافاة بين إرادة المعنيين معا مع إرادة كلّ منهما منفردا ، بل كان يكفيه التمسّك الى المنافاة الظاهرة بين إرادة أحد المعنيين مع الآخر نظرا الى اعتبار قيد الوحدة في كلّ منهما فإرادة كلّ منهما مع الآخر ينافي الوحدة الملحوظة من جهتين.
والّذي يظهر من التأمّل في كلامه أنّه لم يأخذ في الاحتجاج اعتبار الوحدة في وضع اللفظ لكلّ من المعنيين ، سواء كانت جزء من الموضوع له ، أو شرطا فيه ، أو في الوضع ، كيف! ولو اخذ ذلك لم يصحّ ما ادّعاه من كون معاني اللفظ حينئذ ثلاثة ، لكون استعماله في المعنيين معا كاستعماله في كلّ منهما منفردا حقيقة أيضا ، ضرورة إسقاط الوحدة المعتبرة حينئذ ، فيكون اللفظ مستعملا في غير الموضوع له قطعا ، فكيف! يلزم أن يكون ذلك أيضا حقيقة حسب ما ادّعاه؟
بل الظاهر أنّ مقصوده إلزام كون المعنيين معا أيضا معنى حقيقيا للّفظ ، نظرا الى وضعه لكلّ منهما واستعماله فيهما ، فيكون ذلك إذن بناء على القول بجواز الاستعمال فيهما معنى ثالثا للّفظ مغايرا لكلّ منهما ، ويكون اللفظ مشتركا بين تلك الثلاثة.
ولما كان مورد النزاع هو استعمال المشترك في جميع معانيه فلا بدّ من كونه