الاستناد الى أصالة تقديم المجاز على الاشتراك بعد ثبوت كونه حقيقة في خصوص القول المخصوص ، نظرا الى الاتّفاق عليه.
ويدفعه ما عرفت من قيام الدليل على كونه حقيقة في غيره أيضا.
حجّة القول بكونه للقدر المشترك قضاء الأصل به حيث استعمل في كلّ من المعنيين ، وقضية دفع الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل أن يكون حقيقة في القدر الجامع بينهما.
وقد عرفت وهنه ممّا قرّرناه ، سيّما بملاحظة ما مرّ من وهن الأصل المذكور على الإطلاق.
حجّة أبي الحسين ومن وافقه تردّد الذهن بين المعاني المذكورة عند سماع لفظ الأمر خاليا عن القرائن ، وهو دليل الاشتراك.
ويوهنه بعد تسليمه أنّ القدر المسلّم منه أن يدلّ على الأعمّ ممّا ذكره وذكرناه فلا دلالة فيه على خصوص ما ادّعاه.
وأمّا المقام الثاني :
فنقول : إنّهم ذكروا له حدودا شتّى كلّها مدخولة.
منها : ما حكي عن البلخي وأكثر المعتزلة من أنّه قول القائل لمن دونه : «افعل» وما يقوم مقامه.
وهو منقوض بما إذا اريد من الصيغة غير الإيجاب من التهديد والتسلية والإباحة ونحوها.
وما إذا صدرت الصيغة بعنوان الهزل وما إذا كان القائل ناقلا للأمر عن غيره لمن هو دونه ، فإنّ قوله ذلك ليس أمرا مع أنّه مندرج في الحدّ.
وما إذا كان القائل مستخفضا نفسه بجعله مساويا للمقول له أو دونه مع اندراجه إذن في الالتماس أو الدعاء.
وما إذا لم يكن القائل عاليا وكان مستعليا ، فإنّه إذن خارج عن الحدّ مع