عدم وجوب المقدّمة
قبل تعلّق الوجوب بذيها.
وثالثا : أنّ
المذكور أولا هو وجوب الطهور ، وهو لا يغني عن الحكم بوجوب الصلاة، ولو كان
المذكور أوّلا وجوب الصلاة فربما أغنى عنه.
والرواية الثانية
غير مشتملة على سائر الأركان ولا سائر الواجبات ، وظاهرها إدراج الطهور في الصلاة
فلا بدّ من تنزيلها على بعض الوجوه الصحيحة ، ومثل ذلك لا ينهض حجّة في مقام
الاستدلال ، مضافا الى أنّ ظاهرها عدم صدق الصلاة بدون الطهور ، ولا يقول به
القائل بوضعها للأعمّ بل وكذا الركوع والسجود على ما مرّ القول فيه ، فهي بالدلالة
على الوضع للصحيح أقرب من خلافه.
سادسها : المنع من
عدم القول بالفصل فغاية الأمر أن تدلّ تلك الروايات على كون ما ذكر فيها من
الأجزاء والشرائط مأخوذة في التسمية ، وأين ذلك من القول بوضعها للصحيحة؟ وأيضا
غاية ما يدلّ عليها كون ما وردت في تلك الروايات كالصلاة والصيام موضوعة بإزاء
الصحيحة ولا يستلزم ذلك ثبوته في سائر ألفاظ العبادات.
وفيه : أنّا لم
نجد الى الآن مفصّلا في شيء من المقامين ، ولا تخيّله أحد في المقام ، فبعد ثبوت
اعتبار ما ذكر فيها في تحقّق الماهيّة يكتفى به في اعتبار سائر الشرائط والأجزاء
وفي ثبوته في سائر الألفاظ وان لم يتحقّق هناك اجماع ؛ إذ المسألة متعلّقة بمباحث
الألفاظ فيكتفى فيها بالظنّ ولو كان دون ذلك.
على أنّ عمدة
أدلّة القائل بوضعها للأعمّ هو العرف ، ومن الواضح عدم فرق العرف بين ما ذكر وغيره
، فإذا ثبت فساد ما استند اليه انهدم به أساس القول المذكور.
الخامس : أنّ
الأمر المهتمّ به في الشريعة الّذي يشتدّ اليه الحاجة وبه ينوط معظم الأحكام
الواردة في الكتاب والسنّة ويكثر التعبير عنه في المخاطبات الدائرة في كلام الشارع
والمتشرّعة إنّما هي الصحيحة ، إذ بها ينوط المثوبات الاخرويّة وعليها بنيت أساس
الشريعة ، فالطبيعة المقرّرة من الشارع هي تلك ،