مجازات ، والبناء على كون العامّ مخصّصا قبل ظهور المخصّص ، نظرا إلى شهرة التخصيص وغلبته في الاستعمالات.
مدفوع بأنّه ليس المدار في المقام على مطلق الغلبة ، بل الغلبة القاضية بانصراف اللفظ إلى ذلك المعنى أو الباعثة على توقّف الذهن عن الحمل على الحقيقة بحسب المتفاهم بين الناس ، ومن البيّن أنّ استعمال المجازات والعمومات المخصّصة ليس كذلك.
وكأنّ الوجه فيه أنّ اشتهار الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هناك نوعيّ لا شخصيّ ؛ لعدم شيوع استعمال اللفظ في خصوص مجاز أو مرتبة من التخصيص.
مضافا إلى كون الاستعمالات هناك مقرونة في الغالب بالقرينة الصارفة ، ومثل تلك الغلبة لا يوجب صرف اللفظ غالبا عند الإطلاق على نحو ما إذا اشتهر اللفظ في مجاز مخصوص ، سيّما اذا كان كثير من استعمالاته خاليا عن القرينة المقارنة ، ويعلم الحال فيه من ملاحظة الخارج ، كما لا يخفى على المتأمّل.
على أنّ دعوى اشتهار المجازات وغلبتها على الحقائق غير ظاهرة ، بل من الظاهر فساده ؛ فإنّ من البيّن أنّ غالب الاستعمالات العرفيّة والمخاطبات المتداولة من قبيل الحقائق دون المجازات ، وإنّما يؤتى بالمجاز في بعض المقامات لمراعاة بعض النكات ، فإن اريد بما اشتهر من أنّ أكثر اللغة مجازات هذا المعنى فهو بيّن الفساد ، وقد مرّت الإشارة إليه ، وإلّا فلا دلالة فيه على ذلك.
ومنها : أنّه لو كان أحد معنيي المشترك مهجورا وقامت قرينة على عدم إرادة الآخر ، فدار الأمر بين إرادة معناه المهجور أو الحمل على المجاز ، فإن كان معناه المجازي مشهورا في الاستعمالات فالظاهر تقديمه على الحقيقة المهجورة ، ومع عدمه ففي تقديم الحقيقة المهجورة نظرا إلى كونه معنى حقيقيا ، أو التوقّف بين الحمل عليه وحمله على معناه المجازي وجهان؟
ومنها : أنّه اذا ثبت نقل اللفظ إلى معنى ودار المعنى المنقول إليه بين كونه الأقرب إلى الحقيقة أو الأبعد منه تعيّن الأوّل مع كون الوضع حاصلا بالتعيّن ،