الصفحه ٤١١ :
من الرجوع إلى
عمومات أدلة الأصول.
ومما يؤكد ذلك
انّا لم نعثر في الفقه على مورد من موارد التعارض
الصفحه ٤٢٦ :
إلى علم الرّجال ، لأنّه بالرجوع إلى الفقه يظهر له الخبر المعمول به ، والخبر
المعرض عنه ، ولذا ذكر
الصفحه ٤٢٧ : العلم في تعريف
الفقه. وأما الحكم الواقعي فهو كالأحكام العقلية ، كإمكان اجتماع الأمر والنهي ،
وأن الأمر
الصفحه ٩ : جريانه في الشبهات الموضوعية
يكون الاستصحاب قاعدة فقهية ، ومن حيث جريانه في الشبهات الحكمية مسألة أصولية
الصفحه ٤٨ : ، والمانع عنه الحيض. وقد عبر الفقهاء بالشرط عن
الأمر الوجوديّ إذا أخذ في موضوع الحكم التكليفي ، وبالسبب إذا
الصفحه ٦٨ : العمل ظاهر. واما في مقام
الفتوى ، فلأن الفقيه إذا أفتى في الفرض بالإباحة تعويلا على أصل عملي ، لا يعلم
الصفحه ٦٩ : يطمئن الفقيه بعدم الخطاء فيه ، بل من جهة العلم بعدم مطابقة جميع مداركه
للواقع ، فكيف يسوغ له تجويز العمل
الصفحه ١٥٤ : الملاقي ، ولا يجب على المخبر ذلك ، لأنه لم يخبر عن نجاسته
لعدم التفاته بالملازمة.
ومن هنا ذكر
الفقها
الصفحه ١٦٢ : جملة من
الفقهاء القدماء ذكروا فروعا ، كلها مبتنية على الأصل المثبت ، ولعل ذلك من جهة
بنائهم على حجية
الصفحه ١٦٥ : الفقيه القائل
باستصحاب عدم وجود الحاجب.
فالصحيح : أنه لا
بد من الفحص عند احتمال الحاجب إلى ان يحصل
الصفحه ٢٢٩ : لذاك الحكم لا
بقاء له ، وفي مثله لا مجال للاستصحاب. وببالي ان بعض الفقهاء تمسك بنجاسة ولد
الكافر حيث لم
الصفحه ٢٤١ : دلالة هذا
التعبير على المضي ، بل هو نظير ما ورد في التقليد من قوله عليهالسلام «من كان من
الفقهاء صائنا
الصفحه ٢٦٤ : التحير والجهل بالشيء واقعا ، كما يظهر من موارد استعمال الفقهاء
لهذا العنوان ، فانهم لا يطلقون المشكل إلّا
الصفحه ٢٦٧ :
قاعدة الفراغ والتجاوز
هل
هي قاعدة فقهية أو مسألة أصولية؟
التعدي
من الصلاة والطهور إلى سائر
الصفحه ٢٧٢ : .
وانما الكلام في
انّ قاعدة التجاوز عامة تعم جميع أبواب الفقه ، وقد خرج عن عمومها باب الوضوء
بالنص الصريح