من العدول إلى الظهر ، لأن مقتضى قاعدة الاشتغال والاستصحاب هو وجوب الظهر عليه ، فان كان ما بيده من الصلاة قد قصد بها الظهر فهو ، وإلّا فبالعدول تحتسب ظهرا. وإن كان عالما بأنه قد أتى بالظهر قبل ذلك ، فالعدول لا وجه له ، فيحكم ببطلان صلاته ، حيث لا يعلم بأنه قصد عنوان العصر أم لم يقصد ذلك.
وفيه : أنه في الفرض الثاني أيضا تصح صلاته فيما إذا كان حال الشك قاصدا لصلاة العصر ، فانه تجري قاعدة التجاوز فيما سبقه من الأجزاء.
الجهة السابعة :
الظاهر اختصاص القاعدتين بما إذا كان الشك في الصحة من جهة احتمال الإخلال السهوي. ولا يجري شيء منهما إذا كان منشأ الشك احتمال الإخلال العمدي. وذلك لما ذكرناه من ان إلغاء الشك فيها ليس حكما تعبديا ، وانما هو من جهة ظاهر الحال ، وان المشغول بالعمل يكون حين اشتغاله به اذكر ، ونفس الأدلة منصرفة إلى ذلك. مضافا إلى استفادته من التعليلين.
ومن الظاهر ان ظاهر الحال لا يقتضي عدم إبطال العمل عمدا. كما لا تقتضيه أذكرية الفاعل حين الاشتغال بالعمل ، فإذا احتمل المكلف بعد الفراغ أو في الأثناء أنه ترك ركوعا من الركعة السابقة ، أو احتمل الصائم عند الغروب أنه شرب الماء عمدا في الصبح وأبطل صومه ، لا مجال للرجوع إلى قاعدة التجاوز ولا الفراغ ، بل لا بد له من الرجوع إلى أصل آخر. فان كان المشكوك فيه مما اعتبر وجوده في العمل كان مقتضى الاستصحاب فساد العمل. وإن كان مما اعتبر عدمه فيه كان مقتضى الاستصحاب صحة العمل ، كما في الصوم.