الصفحه ٣٩٨ : بالمعنى المصطلح ، فلا ينافي ذلك تفاوتها من حيث الرّواة
، فيمكن أن يكون رواة بعضها موثقين غير إماميين ، فلا
الصفحه ١٥ : مظبوطة.
الثالث : الإجماع المحكي ، ولا يخفى وهنه ، إذ لو أريد به الإجماع المصطلح الكاشف عن
رأي المعصوم
الصفحه ١٤٩ : الأسترآبادي من الضرورة على جريانه فاسد إذا أراد به الاستصحاب المصطلح ، اللهم
إلّا أن يكون المراد ما هو نتيجة
الصفحه ٢٢٧ : عدم النسخ من الضروريات ليس بصحيح ، بل هو أشكل من
الاستصحاب في غيره إذا أراد الاستصحاب المصطلح. اللهم
الصفحه ٣٤٥ : والمفسدة ، كما في الإباحة المصطلحة.
وكيف كان قد يكون
التزاحم في الملاكات ، ويكون الترجيح وعدمه بيد المولى
الصفحه ٣٥٤ : على السببية
المصطلحة ، بمعنى كون قيام الأمارة محدثا للمصلحة أو المفسدة حدوثا أو بقاء ،
فربما يقال
الصفحه ٣٥٧ : : انه تزاحم في الملاك ، وهو خارج عن
التزاحم المصطلح ، الناشئ عن عجز المكلف عن امتثال الحكمين في مرحلة
الصفحه ٣٥٨ : التعارض إلى التزاحم على شيء من التقادير ، سواء قلنا بالطريقية
أو بالمصلحة السلوكية أو بالسببية المصطلحة
الصفحه ٣٦٥ :
كان حاكما عليه ، فتقدم الخاصّ على العام أيضا بالحكومة. والفرق بينه وبين الحكومة
المصطلحة ، هو ان
الصفحه ٣٩٦ : المراد بالشهرة ليست
الشهرة المصطلحة بمعنى المستفيض ، بل المراد به المجمع عليه الّذي لا ريب فيه.
ويشهد له
الصفحه ٤٢٢ : الغير إياه ، فهو مترتب على الفقيه وأهل الذّكر ، كما في التوقيع ، وقوله
تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الصفحه ٨ : على كل قول من تعريف يوافقه.
الجهة الثانية : في كون الاستصحاب من
المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية
الصفحه ٤٢٣ : النكتة في التعبير بلفظ (من) في المقام ، حيث ان المعظم
مما يعرفه الفقيه قليل بالقياس إلى أحكامهم
الصفحه ٤٣٠ :
فكان جملة من
الشيعة في ذاك العصر يأخذون الفتاوى والأحكام من الفقهاء ، وكان ذلك بمرأى من
الأئمة
الصفحه ٢٨٤ : . واما وجود المتيقن فغير
مانع عن جريان المقدمات ، ولذا لم يتوقف أحد من الفقهاء من التمسك بالمطلقات مع