الصفحه ١٤٤ :
وإن كان معتبرا في
الصلاة ، لم يجر فيه الاستصحاب مطلقا ، من غير فرق بين الصورتين ، إلّا إذا شرع
الصفحه ٢٨٨ :
وربما يتمسك
لتقييد الإطلاقات بقوله عليهالسلام في موثقة ابن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضو
الصفحه ٢٣١ :
المتيقن والمشكوك
أمرا واحدا ، أو يكفي فيه الاتحاد العرفي.
وقد ذكر الشيخ أنه
لو كان الميزان في
الصفحه ٢٧٥ :
وعليه ففي الأخبار
الواردة في المقام أن الشك في الشيء بعد التجاوز عنه لا يعتنى به مطلقا ، سواء كان
الصفحه ٢٩٤ :
ويقع الكلام أولا
فيما إذا شك في الجزء الأخير من العمل ، كالتسليم في الصلاة ، وصورة ثلاثة. فانه
الصفحه ٢٩٩ :
عند الشك في جزء
بعد الدخول في جزء آخر غير مستقل ، ولا عبرة بما أخذ في كلام السائل.
نعم فيما إذا
الصفحه ٣٠٨ : على الصحة ، وهو غير هذه الصورة.
الجهة السادسة :
لا إشكال في جريان
قاعدة الفراغ إذا شك في صحة العمل
الصفحه ٥٦ :
وأما الحل : فهو
ان الأمر في نقض اليقين بالشك لو كان مبنيا على الدقة العقلية لتم ما ذكره من
المنع
الصفحه ١٠٥ :
وان كان ناشئا عن
الشك في حدوث الفرد الطويل أو كون الحادث فردا طويلا ، إلّا أنه ليس كل أصل جار في
الصفحه ١٦٨ :
ونقول : ما أفاده قدسسره تام في خصوص الفرض الأول ، أعني ما إذا كان النزاع في
الضمان الواقعي. وأما
الصفحه ٢٨٢ :
خصوص الصلاة ،
إلّا انهما مشتملتان على كبرى كلية. ومجرد الإجماع على لزوم الاعتناء بالشك في
الأثنا
الصفحه ٣٠٢ :
الاعتناء بالشك في
ما إذا شك في الركوع ولم يدخل بعد في السجود.
فانه فاسد ، وذلك
لعدم ثبوت المفهوم
الصفحه ٣٢٩ :
فلا يمكن إحرازه
بأصالة الصحة.
وعليه ففي
العناوين القصدية لا مجال لجريانها فيما إذا شك في ان
الصفحه ٥١ : تكليفي محض لفقدان العامل أو إهماله ، فان الشك حينئذ من الشك في المقتضي ،
لعدم إحراز استعداد المتيقن للبقا
الصفحه ٦٦ :
وليعلم ان ما
ذكرناه في الشبهة الحكمية لا ينتقض بالشبهات الموضوعية ، فان الشك فيها إنّما هو
في بقا