الصفحه ١٧٨ :
الأثر مترتبا على المركب أي الجزءين ، لا على العنوان البسيط المنتزع منه ، فانا
أنكرنا إمكان إثباته
الصفحه ١٩١ :
وقد تحصل مما
ذكرناه فيه ان الاستصحاب يجري في جميع صوره الأربعة. فان كان الأثر مترتبا على
تقدم
الصفحه ٣٦٥ :
الحاكم والمحكوم ، ولا بين الخاصّ والعام ، لأن الخاصّ مبين للمراد من العام ،
وقرينة عليه عرفا ، فينتفي به
الصفحه ١٧٠ :
اللون والطعم
والمنشأ ونحو ذلك ، فمورد الأثر هو الوجود الخارجي الفرضي ، على ما هو شأن القضية
الصفحه ٨ :
لا بد حينئذ من
تعريفه بما حكاه الشيخ عن شارح المختصر من الصغرى والكبرى ، فان حجيته على
الأمارية إن
الصفحه ١٩ :
الاحتمال الثاني ،
ويتم المطلوب. هذا بناء على كون الجزاء للشرط مقدرا ، كما بنى عليه شيخنا الأنصاري
الصفحه ١٥٦ :
وثانيا : قد عرفت
ان المجعول في الاستصحاب ليس الجري العملي على اليقين السابق ، بل المجعول فيه
الصفحه ٣٥٢ :
وفي المقام كل من
الخبرين الدال على الوجوب والدال على الحرمة انما ينفي الإباحة التوأمة مع الوجوب
أو
الصفحه ٣٥٤ :
وجوب الضد للآخر ،
كما إذا قامت إحداهما على وجوب الجلوس في ساعة معينة ، والآخر على وجوب القيام في
الصفحه ٣٧٦ :
قولك : رأيت أسدا
يرمي ، فهي نظير اللوازم الذاتيّة.
الثانية : دلالة
اللفظ على ان المتكلم به أراد
الصفحه ٣٢ :
وعليه فيدور أمر
الرواية بين الحمل على قاعدة اليقين في الصلاة ، أو الحمل على التقية ، أو حمل
خصوص
الصفحه ٩٩ :
التنبيه الرابع : استصحاب الكلي.
قد يكون المستصحب
شخصا فيما إذا رتب الأثر على الشخص شرعا ، كحرمة
الصفحه ١٥٩ :
عدم الحاجب هذا
الأثر ، ويعمه حديث المنع عن نقض اليقين بالشك ، فانه يحمل على المعاني العرفية
الصفحه ٣١١ :
عنوان التجاوز
ومضي المحل عليه ، حيث انه مقيد بالسبق على اجزاء الصلاة ، كما انها مقيدة بتقدمه
عليها
الصفحه ٣٦٩ :
حيث التطبيق لا محالة ، إذا امر المولى بإكرام العالم مثلا كان له ان يمنع عن
تطبيق الجامع على بعض