الصفحه ١٤٦ : بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التأريخ من جهة التعارض بين
الاستصحابين وبين صاحب الكفاية القائل بعدم
الصفحه ٢٦٠ :
لوضوح كفاية بقاء
العدم في العدمية من دون حاجة الى انشاء الشارع للعدمية. ولا يخفى ما فيه فان
الوجود
الصفحه ١٣٦ : الكرية
لتكاذبهما وذهب صاحب الكفاية الى عدم جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النظر عن
المعارضة فيكون محل
الصفحه ٢١٨ : ثابت لموضوع ضرري وهذا هو الذي نسب الى صاحب الكفاية اختياره.
في (لا ضرر) النحو الثاني أن يكون في الكلام
الصفحه ٤١ : عليه
وللآخوند (ره) في كتابه الكفاية تحقيق وتفصيل لا نرتضيه.
والحق في الجواب
ان استصحاب الجزئي ان كان
الصفحه ٢٣٣ : التخصيص بالأكثر اذا كان بعنوان واحد. وعليه فلا مانع من
التمسك بقاعدة (لا ضرر). وأشكل عليه في الكفاية تبعا
الصفحه ١٦ :
الاستصحاب إلّا
اليقين السابق والشك اللاحق وهما موجودان فيما نحن فيه ففي حال العنبية عندنا
اليقين
الصفحه ١٣٧ : الأكثر وأمّا على رأي صاحب الكفاية فلأجل عدم جريان الاستصحاب فيهما بعدم
احراز شرط من شروطه وهو اتصال زمان
الصفحه ٥٠ : العلم بهما
فلو شك في بقائهما لنفس النبي أو الإمام من جهة البداء أو النسخ فلا يجري
الاستصحاب لاثباتهما بل
الصفحه ٢٤١ : الشارع ما كان فيها ضرر. وأدلة السلطنة ليست دالة إلا
على ثبوت السلطنة للمالك من دون بيان لشيء آخر ولا شرح
الصفحه ١٧٨ : أو عدم
اعتقاده للمعاد ومنها ما في المحكي عن صحيح مسلم شرح النووي وفي سنن البيهقي ان
سمرة بن جندب باع
الصفحه ٢١٢ :
فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ،
والحج المضر حيث انه ضرر غير
الصفحه ٢٥٦ :
عنه الحكم بلزوم
البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو
ظاهر
الصفحه ١٨٨ :
كما لا يضار نفسه
ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره
الصفحه ١٧٦ :
بل التتبع التام
يشهد بعدم موثق آخر في هذه الواقعة كما هو الظاهر من صاحب العوائد وغيره ممن تعرض