العقلاء واختلال النظام وهما لا يقتضيان الاخذ بهذا الأصل عند المخاصمة ولا أقل من ان ذلك هو القدر المتيقن بل لعل السيرة عليه فان المخاصمة عند العقلاء توجب التوقف وعدم إجراء اصالة الصحة ولعل ما وقع من النزاع في اصالة الصحة عدم ملاحظة الشروط المذكورة.
ما يشترط في العمل الذي يحمل على الصحة : ـ
ثالثها يشترط في حمل العمل على الصحة :
أولا أن يصح أن يتصف بها وبالفساد فالتطهير اذا قلنا بانه نور نفساني لا يتصف بالصحة والفساد لأن الشك إنما يكون في وجوده وعدمه لا في صحته وفساده.
نعم لو قلنا بانه مركب من الغسلات للاعضاء مع الترتيب اتصف بهما كما هو الحق عندنا وذلك لأن الشك انما يكون في الصحة والفساد.
وثانيا ان يحرز صدور العمل بعنوانه بالعلم أو ما يقوم مقامه من الامارات الصحيحة أو الاصول المعتبرة ويكون الشك في أجزائه أو شرائطه فلو كان الشك في الاخلال بالعمل بنحو يوجب الشك في أصل وجوده كمن شك في إخلال الغير بالصلاة ونحوها من جهة أنه يحتمل أنه يلعب لا أنه يصلي فلا وجه لجريان أصالة الصحة لإثبات انه يصلي صلاة صحيحة لأن الشك يكون في وجود العمل لا في صحته. والادلة انما قامت على اصالة الصحة في الشك في الصحة لا في الوجود وبهذا تعرف إنه لا تجري أصالة الصحة في الافعال ذات العناوين القصدية كالصلاة والزكاة اذا شك في الاخلال بها من جهة الشك في نية الفاعل لها ولو رأينا الكافر يصلي لا نجري اصالة الصحة في صلاته لأنا نحتمل إنه غير ناو