قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ٢ ]

مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني

مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ٢ ]

المؤلف :الشيخ علي كاشف الغطاء

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مطبعة العاني

الصفحات :279

تحمیل

مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ٢ ]

204/279
*

تجعل (في) سببية ومع ذلك فيها شيء من البشاعة والزيادة غير المحتاج اليها.

المقام الرابع في بيان المراد من لا ضرر

المقام الرابع في بيان المراد من (لا ضرر) لا ريب في عدم إرادة المعنى الحقيقي منه لوقوع الضرر في الاسلام كثيرا فانه طالما أضر مسلم مسلما بسرقة أو نهب أو نقص في عرض على انه لو كان المراد بها المعنى الحقيقي فلا وجه لحكم النبي بها في قضية سمرة إذ مع عدم وقوع الضرر في الاسلام فلما ذا يستبدل المال بعذقه ومع إبائه يقلع عذقه فلا بد من إرادة معنى مجازي فيها. وقد ذهب القوم في تشخيصه الى عدة وجوه.

أحدها ما هو المحكي عن البدخشي وعن صاحب الجواهر وشيخ الشريعة الاصفهاني وهو الذي يظهر من ابن الأثير في نهايته بل من أغلب اللغويين حيث حكي عنهم في تفسير الحديث أنهم قالوا معنى (لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ففسروا (لا) بالناهية بأن يراد به تحريم الضرر وإنه لا يجوز أن يضرّ أحد آخر ولا يجوز أن يتضارا فيضر كل منهما الآخر نظير قوله تعالى في سورة البقرة (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) ونظير قوله عليه‌السلام «لا غش بين المسلمين» ونظير قوله عليه‌السلام «لا رهبانية في الاسلام» وقوله «لا قياس في الدين» وقوله «لا عول ولا تعصيب» وقوله «لا بيع وقت النداء». وهذا المعنى يتصور إرادته على انحاء : ـ

النحو الاول ان تكون (لا) نافية للجنس وتكون الجملة خبرية سلبية استعملت بداعي إنشاء طلب ترك الشيء لا بداعي الاعلام والاخبار عن عدمه كما ان الجملة الخبرية الايجابية تستعمل