المقام الرابع عشر في لزوم الفحص بالتمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية.
ان التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية لنفي التكليف يشترط فيه الفحص عن المخصص لها كما هو الشأن في سائر القواعد العامة ولا يصح التمسك بها في الشبهة الموضوعية فانه لو شك في ان الوضوء فيه ضرر لم يصح ان يتمسك بقاعدة لا ضرر في نفي وجوبه وليس عليه ان يفحص عن وجود ضرر فيه ام لا. نعم لو قلنا بأن خوف الضرر مؤثر في رفع وجوب الوضوء وكان الشك المذكور موجبا للخوف من الضرر كان الوضوء المحتمل الضرر مرتفعا وجوبه.
ومن أراد الاطلاع على باقي القواعد الفقهية كقاعدة الحرج والسلطنة فليراجع كتابنا الأحكام وأطوارها وشئونها.
تمّ بعون الله المجلد الثاني من كتاب مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ويليه ان شاء الله المجلد الثالث تتناول مباحثه (التعارض والتعادل والتراجيح) وما توفيقنا إلّا بالله.
|
الناشر الشيخ عباس كاشف الغطاء |