عرضي وهو عمومه لأفراد العام وعموم طولي وهو عمومه لكل قطعة قطعة من الزمان تسع العمل المتعاقبة فقولنا (اكرم العلماء) له عموم لافراد العلماء من زيد وبكر وعمر ونحوهم وله عموم لكل زمان من الأزمنة التي تسع الاكرام. فالمخصص كما يمكن أن يرجع لعموم الازمان ويكون المخرج (بالفتح) خارجا عن عموم الازمان فيتمسك بالعام فيما عداه من قطع الزمان كذلك يمكن ان يكون راجعا لعموم الافراد ويكون المخرج خارجا عن عموم الافراد وعليه لا مجال للتمسك بالعام في ما عداه من قطع الزمان لأن العموم للأزمنة تابع لمقدار ما يدل العام عليه من الافراد فاكرم العلماء إنما يدل على لزوم الاكرام لسائر قطع الزمان لخصوص من يقصد من العلماء فاذا قصد من العلماء خصوص الفقهاء فالدليل انما يدل على عموم الزمان لخصوص الفقهاء دون غيرهم فاذا قال أكرم العلماء وجاء مخصص له متصل أو منفصل يدل على خروج زيد يوم الجمعة فاذا فرض أن هذا المخصص يخرج زيدا من العلماء ينهدم اساس العموم الثاني أعني العموم الزماني الطولي فلا يصح التمسك به فيما بعد يوم الجمعة على وجوب اكرام زيد لانه يكون بالنسبة الى عموم الثاني من قبيل التخصص واذا كان الامر يدور بين تخصيص أفراد العام ولا يبقى مجال للتمسك بالعام في باقي الأزمنة وبين تخصيص الازمنة ويصح التمسك بالعام في باقيها ولا معين لذلك فلا دلالة لدليل العام على حكم ما عدا مورد التخصيص حتى يتمسك به فيتعارض الاصلان فيتساقطان فيرجع لاستصحاب حكم المخصص.
توضيح ذلك إن قولنا (اكرم العلماء) وتخصيصه بلا تكرم سيبويه يوم الجمعة مثلا كما يمكن أن يكون تصرفا في عموم العلماء فلا يمكن الرجوع الى عمومه واطلاقه الزماني بعد يوم