اذا أوجب عدة أشياء مجتمعة ثم استثنى بعضها أن لا يزول الوجوب وانما تزال نسبته الى بعض متعلقه فاذا قال (يجب الجلوس الى الليل الّا وقت الصلاة) فانه يبقى وجوب الجلوس فيما عدا المخصص بل حتى في عموم الافرادي اذا كان حكما واحدا كما اذا قال (يجب ركوب هؤلاء العشرة السيارة) ثم بعد ذلك استثنى زيدا فانه يبقى الوجوب ثابتا للافراد الباقية واذا كان ذلك ممكنا وللفظ ظهور فيه حمل اللفظ عليه وفرض الكلام ان العام له ظهور في العموم بهذا النحو فيتمسك بظهوره في غير مورد الخاص.
والحاصل ان التخصيص إنما يوجب انقطاع نسبة الحكم الى متعلقه في مورد الخاص فلا يوجب انثلاما في الحكم ولا في متعلقه وانما يوجب انثلاما في خصوص النسبة فلا فرق في حجية العام في باقي أفراده بين أن يكون عمومه بنحو العموم الافرادي الاستغراقي أو بنحو العموم المجموعي فاذا قال (يجب أن يحمل هذه الحمل هؤلاء العشرة واستثنى بعد ذلك زيد في وقت الفجر) كان يدل على وجوب حمله على زيد فيما عدا الفجر فالحق ان العموم الافرادي والعموم المجموعي اذا خصصا. وكذا المركب اذا خرج أحد أجزائه يتمسك به في الباقي فلو قال تجب الصلاة إلا السجود والركوع يأتي بباقي الاجزاء والسر في ذلك ان مرتبة التخصيص متأخرة عن مرتبة العموم فاذا صدر العموم ثبت للجميع الافراد دفعة واحدة فالتخصيص يزيل نسبة الحكم عن بعض أفراد العام ويخرجه من الحكم فيبقى الباقي على حاله والعام باق على حجيته فيه.
الإيراد الثاني وهو الذي استفدناه من كلام استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي انه كما يمكن أن يكون التخصيص راجعا لعموم الازمنة يمكن أن يكون راجعا للعام فان دليل العموم له عموم