الصفحه ٥٥ : بالنسبة الى النهار فانه يجب من الفجر الى الغروب فلو
تناول الطعام في دقيقة واحدة في اليوم الذي يجب عليه
الصفحه ٦١ : والعموم الزماني وحلا بان الحكم نفس الحكم وانما أخرج منه بعض مدلوله.
الايراد الخامس
وينسب الى المرزا
الصفحه ٤ : الماء والدم والمشي والأكل وغيرها من الأفعال الزمانية التي يكون
وجودها متصرما لا يتحقق جزء منه الا بعد
الصفحه ١٠ : ان نظرهم
في سائر الموارد التي تعلق الحكم فيها بفعل مقيدا بالزمان أو الزماني من دون دليل
على نفيه عما
الصفحه ١٤٦ : عليه أو التأخر عنه وتارة يلحظ
بالنسبة الى نفس زمانه من حيث وجوده فيه وعدم وجوده فيه ونحن كلامنا كما
الصفحه ١٣٢ :
ولكن على ما ذكره
الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة في زمان عدم جنابته لشكه في تقدمه على
الصفحه ٥٧ :
وعليه لا مجال للتمسك بالعام في ما عداه من قطع الزمان لأن العموم للأزمنة تابع
لمقدار ما يدل العام عليه من
الصفحه ٦٢ : بدليله عند احراز ما جعل موضوعا له
فالعموم الزماني للحكم من توابع الحكم فيتمسك به عند ما يحرز موضوع نفس
الصفحه ٨ : بقاء وجوب
الصوم ليوم الجمعة لأنه لو كان الشك من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني
فيرجع الى الشك
الصفحه ٩ : ويبقى على الإتمام به وهو من استصحاب الموضوعات
الثابت لها الحكم المتقدم. ويمكن أن يستصحب القيد أعني
الصفحه ١٢٣ : .
أما الكلام في
المقام الاول وهو ما اذا حصل القطع بحدوث حادث وشك في زمان حدوثه وان مبدأ حدوثه
متقدم على
الصفحه ١٤٣ : ان ما بيده هو الفجر لأن الفجر الذي هو ظرف المستصحب وهو وجوب الصلاة مردد
عنده بين ما بيده من الوقت أو
الصفحه ١٢٦ : التدريجية مثل ما لو كان المأموم يعلم سابقا بتقدم
أفعال الامام زمنا على افعاله الذي هو شرط صحة الجماعة فاذا
الصفحه ١٢٥ : الخميس.
أما الكلام في
المقام الثاني أعني ما اذا شك في تأخر حدوث الحادث زمانا أو تقدمه بالنسبة الى
الصفحه ٢٤ : حجيته وتبعه على ذلك جماعة من العلماء إلا شريف العلماء والدربندي فانهما
ذهبا الى حجيته وأما الفقها